فصل: المصلحة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.المَصُّ:

من مصّ يمصّ مصّا من باب: قتل، ومن باب تعب لغة وهو: عمل الشفة خاصّة.
[المصباح المنير (مص) ص 574 (علمية)، والتوقيف ص 659].

.المَصْلُ:

يؤخذ ماء الجبن والأقط فيغلي غليا شديدا حتى يقطع وتطلع الثخين ناحية فيترك في خريطة لينزل منه الماء الرّقيق، ثمَّ يعصر ويوضع فوق الخريطة شيء ثقيل لينزل ما فيه، ثمَّ يترك فيه قليل من الملح، ويجعل أقراصا أو حلقا. والمصل والمصالة، أصله: من مصل: إذا سال منه شيء يسير، يقال: (مصل يمصل مصلا).
طعمه ممتزج ليس بالحامض ولا الحلو.
[المصباح المنير (مصل) ص 574 (علمية)، والنظم المستعذب 2/ 203].

.المصلحة:

لغة: مأخوذة من الصّلاح، وهو ضد الفساد.
ويقال: (في الأمر مصلحة): أي خير، والجمع: المصالح.
وترد كلمة (المصلحة) على ألسنة الفقهاء بمعنى: اللذة وأسبابها، والفرح وأسبابه ضد المفسدة التي تعنى الألم وأسبابه، والغم وأسبابه.
[المصباح المنير (صلح) ص 345 (علمية)، والمفردات ص 419، والتعريفات الفقهية ص 492، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 311، 312].

.المصلحة المرسلة:

- المصلحة لغة: كالمنفعة وزنا ومعنى، فهي مصدر بمعنى:
الصلاح، أو هي اسم للواحد من المصالح.
- والمصلحة المرسلة اصطلاحا: هي المحافظة على مقصود الشرع المنحصر في الضروريات الخمس كما قال الإمام الغزالي رحمه الله.
أو هي اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين عند الشاطبي.
أو هي أن يرى المجتهد أن هذا الفعل فيه منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه عند ابن تيمية.
أو هي أن يناط الأمر باعتبار مناسب لم يدل الشرع على اعتباره ولا الغاية إلا أنه ملائم لتصرفات الشرع.
[مجموع فتاوى ابن تيمية 1/ 342، والموسوعة الفقهية 8/ 26].

.المُصَلَّبُ:

ثوب مصلّب: فيه نقش كالصليب.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان إذا رأى التصليب في ثوب قضبه». [النهاية 3/ 44]: أي قطع موضع التصليب منه.
وفي الحديث: «نهى عن الصلاة في الثوب المصلّب». [النهاية 3/ 44]: هو الذي فيه نقش أمثال الصلبان.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها أيضا: «فناولتها عطافا فرأت عليه تصليبا، فقالت: نحّيه عنى».
وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها: «أنها كانت تكره الثياب المصلبة». [النهاية 3/ 44]. وفي حديث جرير رضي الله عنه: «رأيت على الحسن ثوبا مصلبا». [النهاية 3/ 44].
[معجم الملابس في لسان العرب ص 116].

.المُصَلَّى:

- بصيغة اسم المفعول-: موضع الصّلاة، والدعاء أيضا في قوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى} [سورة البقرة: الآية 125]، وصلوات في قوله تعالى: {وَبِيَعٌ وَصلاتٌ} [سورة الحج: الآية 40].
قال ابن السكيت: هي كنائس اليهود: أي مواضع الصلوات.
[المصباح المنير (صلي) ص 346 (علمية) وأنيس الفقهاء ص 68].

.المصلى:

هو الثاني من خيل الحلبة، وهي عشرة:
(المجلّى، ثمَّ المصلّى، ثمَّ المسلي، ثمَّ التّالي، ثمَّ المرتاح، ثمَّ الحظي، ثمَّ العاطف، ثمَّ المؤمّل، ثمَّ اللطيم، ثمَّ السّكيت)، ويقال له: (الفسكل)، وقد نظمها الشيخ الإمام أبو عبد الله بن مالك في هذين البيتين:
خير السباق المجلى يقتفيه مصلىّ ** والمسليّ وتال قبل مرتاح

وعاطف وحظي والمؤمل واللطيم ** والفسكل السكيت يا صاح

وقال الجوهري: السّكيت مثل الكميت، وقد تشدد.
وقال الأزهري: السّكيت: هو الفسكل، والفسكول، والمفسكل، يقال: (فسكل): أي أخر، قال الجوهري: وهو القاشور.
[المصباح المنير (صلي) ص 346، (علمية)، والمطلع ص 269].

.المصمت:

ما لا يخالط لونه لون آخر.
تقول: (ثوب مصمت): أي بلون واحد لا شية فيه.
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1319].

.المضاربة:

عبارة عن أن يدفع شخص مالا لآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما اشترطا، والخسارة على صاحب المال.
وهي مشتقة من الضرب، بمعنى: السفر، والسير في الأرض، لأن الإتجار يستلزم السفر غالبا، قال الله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ} [سورة المزمل: الآية 20] وقيل: سميت مضاربة من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم. وتسمى قراضا ومقارضة، مشتقة من القرض وهو القطع، وسميت بذلك، لأن المالك قطع قطعة من ماله ليعمل فيها العامل بجزء من الربح، والعامل قطع لرب المال جزءا من الربح الحاصل بسعيه فيها.
وشرعا:
- جاء في (التوقيف): المضاربة: عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر.
- وفي (المعاملات): المضاربة: عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع أحدهما للآخر مالا يملكه ليتجر فيه بجزء شائع معلوم من الربح كالنصف والثلث أو نحوهما بشرائط مخصوصة.
(هذا المعنى يطابق المعنى اللغوي إلا أنه مقيد بالشروط التي تجعل العقد صحيحا أو فاسدا في نظر الشرع).
- وفي (الروض المربع): هي دفع مال معلوم لمتجر: أي لمن يتجر به ببعض ربحه: أي بجزء معلوم مشاع منه.
- وفي (معجم المغني): أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح، فهو بينهما حسب ما يشترطانه.
[الاختيار 2/ 259، والتوقيف ص 660، والمعاملات 1/ 179، والروض المربع ص 297، ومعجم المغني (3642) 5/ 134 5/ 15، والمطلع ص 261، ونيل الأوطار ص 264].

.المضامين:

اختلف اللغويون في تفسير معنى: المضامين، فذهب بعضهم إلى أن المضامين: ما في أصلاب الفحول.
وذهب بعضهم إلى أن المضامين: ما في بطون الإناث.
كما اختلف الفقهاء في معنى: المضامين، فذهب الحنفية، والشافعية، وابن حبيب من المالكية، وهو قول عند الحنابلة إلى أن المضامين: ما في أصلاب الفحول.
وذهب المالكية، وهو قول عند الحنابلة إلى أن المضامين:
ما في بطون إناث الدواب.
[الموسوعة الفقهية 30/ 94].

.المُضَبَّب:

هو الذي عمل فيه (ضبّة).
قال الجوهري: هي حديدة عريضة يضبب بها الباب، يريد أنها في الأصل كذلك، ثمَّ تستعمل من غير الحديد وفي غير الباب.
والمضبب من الأقداح: هو الذي أصابه صدع: أي شقّ، فسويت له كثيفة عريضة من الفضة، أو غيرها، وأحكم الصّدع بها.
فالكثيفة، يقال لها: ضبة، وجمعها: ضباب.
[المطلع ص 9، والمغني لابن باطيش ص 23].

.المضراب:

- بكسر الميم وضاد معجمة-: هو الآلة التي تحرّك بها الوتر، وقد يكون من فضة وذهب وخشب، وسوى ذلك.
ويسميه أربابه الزّخمة.
[المغني لابن باطيش ص 459، والنظم المستعذب 2/ 101].

.المضغة:

في اللغة: القطعة من اللحم قدر ما يمضغ، ومنه قيل: (في الإنسان مضغتان إذا صلحتا صلح البدن: القلب واللسان).
والجمع: مضغ، وفي الحديث: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثمَّ يكون علقة مثل ذلك، ثمَّ يكون مضغة مثل ذلك، ثمَّ يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه، وأجله، وشقي أو سعيد، ثمَّ ينفخ فيه الروح». [مسلم- قدر 4].
فائدة:
العلاقة بين العلقة والمضغة: هي أن العلقة تخلق منها المضغة.
[المفردات 4691، والمصباح المنير (مضغ) ص 575 (علمية)، والموسوعة الفقهية 30/ 284].

.المُضَلَّع:

ثياب مضلعة: مخططة على شكل الضلع.
قال اللحياني: هو الموشى، وقيل: (المضلع من الثياب):
المسير، وقيل: (المختلف النسج الرقيق).
وقال ابن شميل: المضلع: الثوب الذي نسج بعضه وترك بعضه.
وقيل: (برد مضلع): إذا كانت خطوطه عريضة كالأضلاع.
وفي الحديث: «أنه أهدى له النبي صلّى الله عليه وسلم ثوب سيراء مضلّع بقز». [النهاية 3/ 96، 97].

.المضلع:

الذي فيه سيور وخطوط من الإبريسم وغيره شبه الأضلاع.
وفي حديث على رضي الله عنه: (وقيل له: ما القسية؟ قال: ثياب مضلعة فيها حرير) [النهاية 3/ 96، 97]: أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع.
[معجم الملابس في لسان العرب ص 116].

.المضمار:

الموضع الذي تضمر فيه الخيل، والمضمار: غاية جري الفرس، تقول: (ضمر الحصان وأضمره): أعده للسباق، فالفرس:
ضامر، والخيل: ضمر وضوامر.
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 693].

.المضمرة:

قال الخطابي: وتضمير الخيل: أن تعلف الحبّ والقضيم حتى تسمن وتقوى، ثمَّ تغشّى بالجلال، وتترك حتى تحمى وتعرق، فلا تعلف إلا قوتا حتى تضمر ويذهب رهلها فتخف، فإذا فعل ذلك بها فهي: مضمرة، ومن العرب من يطعمها اللحم واللبن أيّام التضمير.
[المغني لابن باطيش ص 410].

.المضمضة:

- بضادين غير مشتالتين-، قال الجوهري: المضمضة:
تحريك الماء في الفم، وفي اشتقاقها وجهان:
- قيل: هي من مضمضنى الدهر: أي عركنى.
فالمضمضة: تحركك الماء في فيك، وتحريكك إياه بلسانك من شدق إلى شدق.
وقد قيل: (تمضمض النوم في العين): إذا تحير بذلك، وعلى ذلك قول الشاعر:
وصاحب نبهته لينهضا ** إذا الكرى في عينه تمضمضا

يمسح بالكفين وجها أبيض ** فقام عجلان وما ثأرضا

وشرعا: قال ابن عرفة: هي إدخال الماء فاه فيخضخضه، ثمَّ يمجه ثلاثا.
- وفي (التوقيف): تحريك الماء في الفم بالإدارة فيه.
قال الأزهري: هي خضخضة الماء في الفم ومجه، فلو ابتلعه لم يكن آتيا بها، وأيضا لو فتح فاه حتى نزل منه الماء لم يكن آتيا بها، فلابد من خضخضة الماء ومجه.
- وفي (المطلع): هي تحريك الماء في الفم.
- وفي (نيل الأوطار): هي أن يجعل الماء في فيه، ثمَّ يديره، ثمَّ يمجه.
[غرر المقالة ص 93، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 96، والتوقيف ص 661، والثمر الداني ص 39، والمطلع ص 17، ونيل الأوطار 1/ 139].