فصل: ومن كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مسند الشافعي



.ومن كتاب الوصايا:

الذي لم يسمع من الشافعي رضي الله عنه.
1791- أخبرنا سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاوس، عنِ ابن عباس، أنه قيل له كيف تأمر بالعمرة قبل الحج والله يقول: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} فقال: كيف تقرؤون أن الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين قالوا الوصية قبل الدين قال فبأيهما تبدؤن قالوا بالدين قال فهو ذلك.
قال الشافعي رضي الله عنه: يعني أن التقديم جائز.
1792- أخبرنا مالك، عنِ ابن شهاب، عن علي بن الحسين قال: إنما ورث أبا طالب عقيل، وطالب ولم يرثه علي ولا جعفر قال: فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب.
1793- قال الشافعي: قلت أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق في الحديث أو هما، عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي رضي الله عنه لآتين عثمان فلأحجرن عليك فأعلم ذلك بن جعفر للزبير فقال أنا شريكك في بيعك فأتي على عثمان فقال أحجر على هذا فقال الزبير أنا شريكه فقال عثمان أحجر على رجل شريكه الزبير.

.ومن كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي:

1794- قال الشافعي: أخبرنا ابن علية، عن شعبة، عن عمرو بن مرة عن زاذان قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر.
1795- قال الشافعي: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «تَوَضَّأَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَغَسَلَ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ، وَقَالَ: لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ لَظَنَنْتُ أَنَّ بَاطِنَهَا أَحَقُّ».
1796- قال الشافعي: عَنْ عَمْرِو بْنِ الْهَيْثَمِ الثِّقَةِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ، قَالَ: اذْهَبْ فَوَارِهِ قُلْتُ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا، قَالَ: اذْهَبْ فَوَارِهِ فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ، قَالَ: اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ».
1797- أخبرنا ابن عيينة، عن شبيب بن غرقدة، عن حبان بن الحارث قال: أتيت عليًّا وهو يعسكر بدير أبي موسى فوجدته يطعم فقال إدن فكل قلت إني أريد الصوم قال وأنا أريده فدنوت فأكلت فلما فرغ قال يا ابن التياح أقم الصلاة.
1798- أخبرنا ابن علية، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه قال: إذا ركعت فقلت: اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، فقد تم ركوعك.
1799- أخبرنا ابن علية، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن الحارث، عن الحرث الهمداني، عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني.
1800- أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «قَنَتَ فِي الصُّبْحِ، قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ».
1801- أخبرنا ابن علية، عن أبي هارون المغنوي، عن حطان بن عبد الله، قال علي رضي الله عنه: الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر من أول الليل أوتر ثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل وإن شاء صلى ركعتين حتى يصبح وإن شاء أوتر آخر الليل.
1802- أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن عبد خير عن علي رضي الله عنه في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا إن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها.
1803- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَخْتَصِيَ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ».
1804- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ».
1805- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية فأخبر أن لها زوجا فردها.
1806- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ يَعْنِي الْحَبْلَ».
1807- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ».
1808- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ.
1809- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلامَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، «أَنَّهُ سَمِعَهُ يَصِفُ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ مِنَّا جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ».
1810- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ».
1811- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ».
1812- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى».
1813- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ.
1814- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ».
1815- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.
1816- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَقْرَمَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ سَاجِدًا، فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ».
1817- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَخِي يَزِيدَ الأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ لَوْ أَرَادَتْ بَهِيمَةٌ أَنْ تَمُرَّ مِنْ تَحْتِهِ لَمَرَّتْ مِمَّا يُجَافِي».
1818- أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عنِ ابن عباس أنه قال: تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وإلى جدة وهذا كله من مكة على أربعة برد ونحو من ذلك.
1819- أخبرنا مالك، عن نافع، عن سالم، عنِ ابن عمر أنه خرج إلى ذات النصب فقصر الصلاة.
قال مالك: وهي أربعة برد.
1820- أخبرنا ابن عيينة، عن عبدة، عن زر بن خبيش، عنِ ابن مسعود أنه كان لا يسجد في سورة ص، ويقول إنما هي توبة نبي.
1821- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، «أَنَّهُ سَجَدَهَا، يَعْنِي: فِي {ص}».
1822- أخبرنا ابن علية، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله في الصلاة على الجنازة لا وقت ولا عدد.
1823- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، «أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى النَّجَاشِيِّ أَرْبَعًا».
1824- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «وَأَفْرَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْحَجَّ».
1825- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ ضُبَاعَةَ، فَقَالَ: أَمَا تُرِيدِينَ الْحَجَّ؟ قَالَتْ: إِنِّي شَاكِيَةٌ، فَقَالَ: حُجِّي وَاشْتَرِطِي إِنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي».
1826- أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت عائشة: يا ابن أختي هل تستثني إذا حججت قلت: ماذا أقول؟ قالت: قل اللهم الحج أردت وله عمدت فإن يسرته فهو الحج وإن حبسني حابس فهي عمرة.
1827- أخبرنا ابن علية، عن أبي حمزة ميمون، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله يعني أنه أمر بإفراد الحج قال قلت: كان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر وهم يزعمون أن القرآن أفضل وبه يفتون من استفتاهم وعبد الله كان يكره القران.
1828- أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع، عن الثقة أحسبه محمد بن علي بن الحسين أو غيره، عن مولى لعثمان بن عفان قال: بينا أنا مع عثمان في مال له بالعالية في يوم صائف إذ رأى رجلا يسوق بكرين وعلى الأرض مثل الفراش من الحر فقال ما على هذا لو قام بالمدينة حتى يبرد ثم يروح ثم دنا الرجل فقال أنظر من هذا فنظرت فقلت أرى رجلا معمما بردائه يسوق بكرين ثم دنا الرجل فقال أنظر فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقلت هذا أمير المؤمنين فقام عثمان فأخرج رأسه من الباب فأذاه نفح السموم فعاد رأسه حتى حاذاه فقال ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال: بكران من إبل الصدقة تخلفا وقد مضى باب الصدقة فأردت أن ألحقها بالحمى وخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما فقال عثمان هلم يا أمير المؤمنين إلى الماء والظل ونكفيك فقال عد إلى ظلك فقلت عندنا من يكفيك فقال عد إلى ظلك ومضى فقال عثمان من أحب أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا فعاد إلينا فألقى نفسه.
1829- أخبرنا ابن عيينة، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبد الله أنه لبى على الصفا في عمرة بعد ما طاف بالبيت، والله أعلم.