الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة
.8- ترك الشيب وإبقاؤه: وعن أنس رضي الله عنه قال: «كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته» رواه مسلم. .9- تغيير الشيب: وقد ورد ما يفيد كراهة الخضاب، ويظهر أن هذا مما يختلف باختلاف السن والعرف والعادة. فقد روي عن بعض الصحابة أن ترك الخضاب أفضل، وروي عن بعضهم أن فعله أفضل، وكان بعضهم يخضب بالصفرة، وبعضهم بالحناء والكتم وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة منهم بالسواد. ذكر الحافظ في الفتح عن ابن شهاب الزهري أنه قال: كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه حديدا، فلما نفض الوجه والاسنان تركناه. وأما حديث جابر رضي الله عنه قال: جئ بأبي قحافة والد أبي بكر يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكأن رأسه ثغامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشئ وجنبوه السواد» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، فإنه واقعة عين، ووقائع الاعيان لا عموم لها. ثم أنه لا يستحسن لرجل كأبي قحافة، وقد اشتعل رأسه شيبا، أن يصبغ بالسواد، فهذا مما لا يليق بمثله. .10- التطيب بالمسك: .الوضوء: .دليل مشروعيته: .الدليل الأول: .الدليل الثاني: .الدليل الثالث: .فضله: ب- وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل يصلح الله بها عمله كله، وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة» رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الاوسط. ج- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط» رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي. د- وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا» قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: «أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد» قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: «أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم: ألا هلم، فيقال: إنهم بدلوا بعدك فأقول: سحقا سحقا» رواه مسلم. .فرائضه: .الفرض الأول: النية: .الفرض الثاني: غسل الوجه مرة واحدة: وحد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولا، ومن شحمة الاذن إلى شحمة الأذن عرضا. .الفرض الثالث: غسل اليدين إلى المرفقين: .الفرض الرابع مسح الرأس: أ- مسح جميع رأسه: ففي حديث عبد الله بن زيد «أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه» رواه الجماعة. ب- مسحه على العمامة وحدها: ففي حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. وعن بلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «امسحوا على الخفين والخمار» رواه أحمد. وقال عمر رضي الله عنه: «من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله»، وقد ورد في ذلك أحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما من الائمة. كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم. ج- مسحه على الناصية والعمامة، ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين» رواه مسلم. هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس، وإن كان ظاهر الآية يقتضيه كما تقدم، ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس كالضفيرة. .الفرض الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين: قال ابن عمر رضي الله عنهما: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: «ويل للاعقاب من النار» مرتين أو ثلاثا، متفق عليه، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين. وما تقدم من الفرائض هو المنصوص عليه في قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}. .الفرض السادس: الترتيب: وهي هنا الترتيب، والآية ما سبقت إلا لبيان الواجب، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «ابدأوا بما بدأ الله به» ومضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الاركان فلم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا، والوضوء عبادة ومدار الأمر في العبادات على الاتباع، فليس لاحد أن يخالف المأثور في كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم، خصوصا ما كان مضطردا منها. .سنن الوضوء: وبيانها ما يأتي: .التسمية في أوله: .السواك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء،» رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب» رواه أحمد والنسائي والترمذي. وهو مستحب في جميع الاوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا: 1- عند الوضوء. 2- وعند الصلاة. 3- وعند قراءة القرآن. 4- وعند الاستيقاظ من النوم. 5- وعند تغير الفم. والصائم والمفطر في استعماله أول النهار وآخره سواء، لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي، يتسوك وهو صائم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وإذا استعمل السواك، فالسنة غسله بعد الاستعمال تنظيفا له، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك، لاغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه» رواه أبو داود والبيهقي. ويسن لمن لا أسنان له أن يستاك بإصبعه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال: «نعم» قلت: كيف يصنع؟ قال: «يدخل إصبعه في فيه» رواه الطبراني.
|