فصل: 7 - متى يجوز استحلال دم المسلم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله **


 الباب الثاني السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله

 1 - لا دعوة إلى الله إلا بالحكمة

فرض الله على رسوله والمؤمنين به أن يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الله قيَّد هذه الفرضية بالحكمة والبصيرة، كما قال سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن‏}‏، وقال أيضا‏:‏ ‏{‏قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين‏}‏‏.‏ والحكمة تعني قواعد كثيرة وأصولا عظيمة بيَّنها لنا الله في كتابه وبيَّنها رسوله أيضا، إذ هو المبعوث بالحكمة صلى الله عليه وسلم ، وغاية الحكيم أن يضع كل أمر في نصابه وأن يصل إلى غايته بأسهل الطرق وأقل الأخطار والتضحيات وقد وضع علماء أصول الفقه وأصول الدعوة قواعد أخذوها بالنص من الكتاب والسنة أو بالاستنباط منهما والاستقراء ومن هذه القواعد‏:‏ ‏[‏لا يُلدَغ المؤمن من جحر مرتين‏]‏ ‏(‏متفق عليه‏)‏، وهي تفيد وجوب الحذر وعدم جواز الوقوع في نفس الخطأ مرتين، و‏(‏دفع المفاسد أولى من جلب المصالح‏)‏، وهذه القاعدة مستفادة من ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لتحطيم الأصنام في مكة، وانتظار امتلاكه للقوة التي مكنته من تحطيمها عند الفتح، مع أنه صلى في مكة إلى الكعبة والأنصاب والأصنام منصوبة عليها، وكذلك صلى في المدينة إلى الكعبة بأمر الله والأصنام عليها، أيضا، وكذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، وذلك خوف الفتنة وارتداد العرب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ترويه السيدة عائشة في البخاري‏:‏ ‏[‏لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لهدمت الكعبة حجراً حجراً وبنيتها على قواعد أبي إبراهيم‏]‏، ولكنه خشي ارتداد العرب الذين كانوا يعظِّمون الكعبة، وقد يتهمون الرسول بتبديلها فتنفر قلوبهم، فهذا والذي قبله دليل على القاعدة الآنفة وهي‏:‏ أن دفع المفاسد أولى من جلب المصالح،فلا شك أن في تحطيم الأصنام فائدة، ولكن المفاسد التي كانت ستحصل من وراء ذلك كثيرة عظيمة، فأيسرها إخراج الرسول من مكة في وقت لم يكن هناك بلد مهيأ لاستقباله، وكان من الممكن أيضا أن يقتل المسلمون ويضيق عليهم وبذلك يضيع الإسلام، ولاشك أن الإسلام يضيع بضياع المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم يوم بدر‏:‏ ‏[‏اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد‏]‏ رواه البخاري‏.‏

ولذلك فإن أعظم مصالح المسلمين يكمن في بقاء جماعة المسلمين، ولذلك شرع الله للمسلمين من السياسات ما يستطيعون حماية أنفسهم، كما أجاز لهم إخفاء معتقدهم أحيانا، وقول كلمة الكفر في الفتنة والاضطرار، وأجاز لهم الخداع في الحرب والاستعانة ببعض المشركين على بعض، ولكل هذا تفصيل إن شاء الله في مقام آخر‏.‏ والمهم هنا أن قاعدة دفع المفاسد أولى من جلب المصالح قاعدة شرعية مقررة‏.‏

وكذلك قاعدة ‏(‏لا يجوز تغيير المنكر بمنكر أكبر منه‏)‏، وذلك كقتل المسلم في معصية لأن قتله منكر أكبر من المعصية إلا أن تكون زنى بعد إحصان، أو قتل قاتل، أو قتل مرتد لا شبهة في ارتداده وكفره وأما غير ذلك فقتل المسلم جريمة أكبر من أي معصية يرتكبها غير الثلاث الآنفة‏.‏

ومن هذه القواعد أيضا ‏(‏ارتكاب أخف الضررين‏)‏ كما يدفع المسلمون ضرر احتلال الكفار لأرضهم بقتالهم ولاشك أن في القتال بعض الأضرار على المسلمين، من قتل وجراح وفقدان لبعض الأموال وهذا ولاشك مفاسد، ولكن هذه المفاسد أقل من المفسدة العظيمة الأخرى وهي وقوع المسلمين أذلاء تحت سلطة الكافرين‏.‏ وهكذا إذا تتبعنا أصول الدعوة والفقه والجهاد رأينا أبوابا عظيمة من الحكمة والبصيرة، ولاشك أن اتباع هذه الأصول والقواعد يُبلِّغ المؤمنين غاياتهم من النصر والعز والتمكين‏.‏‏.‏ والحكمة هي أعظم الأسباب التي يتوصل بها إلى ذلك، فمعلوم أن المسلمين لا ينصرون على أعدائهم، ولا يستطيعون نشر رسالتهم إلا إذا تحلَّوا وتمسكوا بهذه الحكمة، ولا يكفي أن نقول نحن مسلمون وكفى، ونبلِّغ الدين بأي صورة وبكل طريقة دون اتباع الحكمة لأن هذا قول جاهل أحمق، وهو أيضا منافٍ للإسلام الذي أمر بالحكمة وألزم بها‏.‏

ولذلك فأول واجب على الدعاة إلى الله أن يتعلموا الحكمة، والبصيرة حتى يفلحوا في دعوتهم ويرضوا ربهم سبحانه وتعالى‏.‏

 2 - من الحكمة وضع القتال في موضعه الصحيح

لما كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من ألزم الواجبات، وكانت هي الطريق إلى عز الأمة ونصرتها وجمع شملها وتوحيد كلمتها، كان واجبا على كل منا أن يعرف طريقها ويتعلم أسلوبها ويتخلق بأخلاق من اصطفاهم الله لحمل مشعلها وهداية الناس إلى طريقها، وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى رأسهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، إذ هو رسولنا المباشر وهو أكمل الرسل منهجاً وطريقاً وأعظمهم حكمة وتابعا وهو المأمور بالقتال والجهاد الذي هو أعلى منازل الإسلام، ولم يباشر القتال رسول قبله أبدا لا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا نوح، وهم أولو العزم والقتال، وإن كان قد فرض في شريعة موسى، إلا أنه لم يتمكن من تطبيقه في حياته، ولا باشره عيسى في حياته أيضا، فأما موسى، فإن قومه عصوه وجبنوا وذلوا أن يقاتلوا كما قال تعالى عنهم‏:‏ ‏{‏قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ماداموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون‏}‏، ولذلك مات صلى الله عليه وسلم في التيه دون أن يتمكن من القتال الذي فرضه الله عليه وذلك بعصيان قومه وجبنهم‏.‏

وأما عيسى، فإنه لم يستطع أن يقاتل الكفار أيضاً لأنه لم يؤمن برسالته إلا قليل، وأحاط به أعداؤه من كل مكان، وألَّب اليهود عليه ملوك الرومان الوثنيين، وتآمروا على قتله لولا أن الله أنجاه وألقى شبهه على غيره ورفعه إلى السماء، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إليَّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون‏}‏‏.‏ ‏(‏آل عمران/55‏)‏‏.‏

وأما نوح، فإنه لم يحارب لأن المؤمنين به كانوا قلة، فأهلك الله الكثرة التي عصته بالطوفان‏.‏

وأما إبراهيم عليه السلام، فإنه لم يؤمن به إلا زوجته ولوط فقط، ولذلك لم يؤمر بقتال، بل أخرج من بلده في العراق وسكن بعد ذلك في فلسطين ورزقه الله ذرية صالحة مؤمنة، ثم عاش بقية عمره مع أقوام من الكفار لم يؤمنوا به، ولم يأمره الله بقتالهم‏.‏

وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله قد خصَّه بخير الأمم شجاعة وحمية ووفاء بالعهد وقياما بالحق، آمنوا به وعزروه ونصروه وحاربوا معه أعداءه الأحمر والأسود، لم يتخلف عنه إلا قليل من المنافقين، لامهم الله وفضحهم بجبنهم وتخاذلهم كما جاء ذلك في سورة التوبة‏.‏

والشاهد من كل ذلك أن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم الذي بعث بالرسالة التامة الشاملة، والذي باشر القتال بنفسه، فأكرمه الله بالنصر تارات، وابتلاه وأصحابه بالصبر تارات أخرى حتى يكمل لهم فرحة النصر وكرامة الصبر، وهدى الله على يديه الجم الغفير في حياته، وجعل أتباعه هم خير أتباع الأنبياء إلى قيام الساعة، وأمته خير الأمم، وهذا لا مجال لتفصيله هنا‏.‏

الدعوة إلى الله ومواقف الجاهلية‏:‏

ولكن مما يؤسف له أن الأمة الإسلامية بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم ابتليت ببعض طوائف من الجاهلين والمارقين، الذين قاموا يزعمون نصر الدين، فكانوا بلاء ومحنة وشراً على الإسلام والمسلمين، وكان من هؤلاء من قام بنصر الدين جاهلا -وبحسن نية- يريد الحق فأخطأه بجهله وعصبيته، فرفع السيف على أهل الإسلام‏.‏‏.‏ وكفَّروا المسلمين وفسَّقوهم وهم طوائف الخوارج المارقين، وهناك آخرون من الملاحدة الباطنية زعموا نصر الدين وحملوا رايته زورا، وزعموا نصرته، ووقع بسببهم بلاء عظيم أيضا، وهكذا ليس كل من جاهد في الإسلام كان من أهل الحق والإيمان، ومازالت الأمة تُبتلى بأمثال هذه الطوائف المارقة والضالة في كل عصورها، ويكون بسببها بلاء وشر مستطير‏.‏

ولما كان المسلمون في أمس الحاجة إلى بيان الصراط المستقيم في الدعوة إلى الله سبحانه، لأنه هو سبيل نصر الدين وإعزاز المسلمين، ولم يكن كل من تصدى للدعوة والجهاد أهلا للفهم والمعرفة بهذا الطريق، أحببنا بيان بعض القواعد الهامة في هذا الصدد، لعل الله أن ينفع بها من شاء من عباده‏.‏

 3 - متى نحكم لإنسان ما بالإسلام‏؟‏

نصل الآن إلى سؤال هام وهو‏:‏ متى نحكم لرجل ما بالإسلام‏؟‏ والجواب أننا نحكم لشخص ما أو لقوم ما بالإسلام إذا ظهر لنا من أحوالهم أو في إشارة ترشد إلى ذلك ، كأن نجدهم يصلون أو يسيرون في طرقات المسلمين، أو يلبسون ملابسهم أو يسمون على طعامهم كالمسلمين، أو يشهدون أمامنا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله‏.‏

والدليل على ذلك أن الله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مسلماً‏}‏ ، وهذا من الله إنكار على بعض المسلمين الذين قتلوا في الحرب رجلا مع رفع يديه مستسلما للمسلمين شاهداً شهادة الإسلام، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد الذي قتل في الحرب رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله‏:‏ ‏[‏أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله‏!‏ وما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة‏!‏‏!‏‏]‏، فقال أسامة يا رسول الله إنما قالها متعوذا‏!‏ فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏هلا شققت عن قلبه‏]‏‏!‏‏!‏ وذلك أن هذا الرجل الذي قتله أسامة كان قتل طائفة من المسلمين، فلما علاه أسامة بالسيف قال‏:‏ لا إله إلا الله‏!‏ وفي هذه قرينة أكيدة تبلغ درجة الدليل أن مثل هذا كافر القلب، وأنه لم يقل ذلك إلا خوفا من السيف ومع ذلك أمرنا الرسول أن نكف عنه حتى مع عدم أمننا من انقلابه علينا بعد ذلك وقتاله لنا‏.‏

وهذا من أعظم الأدلة على أن لا إله إلا الله تحرم علينا دم قائلها حتى لو قطعنا بيقين أنه كاذب في هذه الكلمة‏.‏

ومن الأدلة أيضا على وجوب معاملة الرجل معاملة المسلمين حتى لو لم يقم عندنا الدليل على إسلامه - حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏وافش السلام على من عرفت ومن لم تعرف‏]‏، وقوله‏:‏ ‏[‏إن من علامات الساعة ألا يُسلِّم الرجل إلا على من يعرف‏]‏، فجعل هذا من المنكرات التي لا تظهر إلا قرب قيام الساعة، ولهذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كافة الوفود التي جاءته إسلامها، وشهد لها بذلك، وعاملهم معاملة المسلمين، مع أن كثيرا منهم لم يكن الإيمان قد دخل قلوبهم بعد، وكثير منهم كذلك كان يجهل حقائق الإيمان، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمَّا يدخل الإيمان قلوبكم‏}‏، وهذه شهادة من الله سبحانه على أناس أنهم لم يدخل الإيمان في قلوبهم بعدُ ، ومع ذلك أمرهم سبحانه أن يقولوا‏:‏ أسلمنا، ولاشك أن قولهم أسلمنا يلزم المؤمنين أن يعاملوهم بالإسلام، فيكفوا عن دمائهم، ويلقوا عليهم السلام ونحو ذلك من حقوق المسلم على المسلم‏.‏

وهذه الأدلة التي قدمناها في الرد على من زعم أن كل عربي وأعرابي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال‏:‏ لا إله إلا الله كان يفهم معناها الحقيقي، بل كان هناك من جُفاة الأعراب من لا يفهم منها إلا كما يفهم أي جلف جاهل يعيش في أزماننا، ومع ذلك أمر رسول الله والمؤمنين أن يعاملوا أولئك بما ظهر منهم، وما أعلنوا من دينهم‏.‏

والشاهد من كل ما قدمنا أننا نحكم لشخص ما أو جماعة ما بالإسلام بمجرد ظهور ما يدل على إسلامهم، كأن يشهدوا الشهادتين -حتى وإن لم يفقهوا معناها- أو يصلوا صلاة المسلمين، أو يصوموا صيامهم، أو حتى كانوا يلبسون ملابس المسلمين ويسيرون في طرقاتهم، فمأجور ولاشك من سلَّم على أمثال هؤلاء، ومن أمرهم بمعروف أو نهاهم عن منكر، أو أعانهم على خير وبر، أو ساعدهم، أو قام بشيء نافع لهم، حتى وإن كان يعتقد أنهم يجهلون حقيقة لا إله إلا الله، ولا يدركون حقيقة الدين ومفهومه الصحيح‏.‏

ولاشك أن حكمنا على أمثال هؤلاء لا يدخلهم الجنة كما قلنا آنفا، ولم يكلفنا الله عند هذه الشهادة أن نعرف حقيقة إيمانهم قبلها، لأننا نحكم له بالإسلام الظاهر لا بالإسلام الحقيقي الذي لا يعلمه ولن يعلمه على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى‏.‏

ومهما بالغنا في معرفة إيمان شخص على الحقيقة فإننا لا ندرك ذلك، ولذلك كاه أصحاب النبي يخشون على أنفسهم أن يكونوا منافقين بالفعل، كما روى ابن أبي مُليكة قال‏:‏ ‏[‏ أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق‏]‏‏!‏‏!‏‏.‏ وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لحذيفة - وكان النبي قد أعلمه بالمنافقين‏:‏

أما سماني رسول الله في المنافقين‏!‏‏!‏ ولذلك أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على من قال‏:‏ أنا مؤمن، فقال‏:‏ فليقل إنه من أهل الجنة‏!‏‏!‏‏.‏

فإذا كانت حقيقة الدين في القلب بهذا الخفاء، فلا شك أن من يقول لا نشهد بالإيمان إلا لمن عرفنا حقيقة معتقده هو من أجهل الناس، لأنه لا يمكن أن يصل إلى حقيقة معتقد أحد، وليس هذا إلا لله سبحانه وتعالى المطَّلع على خفايا الصدور وحقائق القلوب، بل لا نحكم إلا بما ظهر لنا، ولا شك أن كل من أظهر شيئا من الدين حكمنا له بالإسلام، ووكَّلنا سريرته إلى الله تعالى، فإن كان عالما بحقيقة الإسلام فذاك، وإن كان جاهلا بحقيقة الإسلام علَّمناه مما علمنا الله - إن كان عندنا علم من ذلك‏.‏

ومن هذا الذي قدمنا بالأدلة من الكتاب والسنة وقواطع الدين، تعلم يقينا أن الذي يحكم على المسلمين المعاصرين بالكفر -بدعوى أنه لم يعلم حقيقة معتقدهم- نعلم أنه جاهل محدث في الدين حدثا عظيما لا يملك على فعله دليلا من كتاب أو سنة، بل إن فعله هذا يُعدّ كفرا، لأن من كفر مسلما فقد كفر، والحكم على جمهور المسلمين بالكفر لاشك أنه كفر، أو الانتظار والتبيّن والتوقف الذي ينادون به لاشك أيضا أنه زندقة وابتداع لا دليل عليه من كتاب أو سنة، بل أمرنا الكتاب والسنة بالحكم بالإسلام لكل من أظهر شيئا من الدين وأعلن الدخول في الإسلام حتى لو كان منافقا كاذبا كالأعراب الذين أعلنوا الإسلام ولم يفهموه ولم يعلموا حقائق الإيمان بعد، وكالمتعوذين الخائفين الذين قد يعلنون الإسلام خوفا من السيف، وكالطامعين المنافقين الذين قد يعلنون الإسلام ويخفكن من الكفر ما الله به عليم، وكل أولئك أمرنا الله أن نقبل علانيتهم وندع سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم علانية المنافقين وعاملهم بذلك، ولم يعاملهم بما أظهر الله سبحانه وتعالى للنبي من أسرارهم0،وبما وقف عليه الرسول نفسه من أخبارهم، بل ترك معاقبتهم على سوء نيتهم لله سبحانه وتعالى‏.‏

 4 - متى يجوز أن نحكم على المسلم بالكفر‏؟‏

المسلم من أعلن شيئا من شعائر الإسلام‏:‏ شهادة أو صلاة أو إحراما ونحو ذلك، ولو لم0نعلم شيئا عن صلاحه أو تقواه، وهذا المسلم المعلم للإسلام يجب أن نجري عليه أحكام الإسلام من إلقاء للسلام عليه ومحبته وموالاته ما لم يخرج من هذا الدين، ولا يجوز لنا أن نُخرِج مسلما من دائرة الإسلام إلا وفق القواعد الآتية‏:‏

أولا‏:‏ أن يعلن الفرد عن نفسه أنه كافر، أو يلتحق بأعداء الإسلام في أرض الحرب فيكون معهم على المسلمين، أو يعبد عبادات الكفار، كمثل هذا لاشك في كفره وردته‏.‏

ثانيا‏:‏ أن يقول قولا أو يعتقد عقيدة من عقائد الكفر غير متأول، كمن قال‏:‏ إن الله في كل مكان ولم يشهد بأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه وأن عرش الله فوق سماواته، أو من قال لا حكم لله إلا ف العبادات فقط وأما في السياسات والمعاملات فالحكم لنا أو للأمة، ومن ادعى أن بشرا غير الرسل معصومون عن الخطأ، وأنهم يشفعون عند الله وإن لم يأذن الله لهم، أو من ادعى علم الغيب أو شهد به لغير الله، أو من يطلعهم الله على الغيب من الرسل فقط، هذا وغيره من اعتقادات وأقوال حكم عامة السلف على كفر قائلها ومعتقدها، ولكنهم لا يكفرون قائلها ومعتقدها إلا إذا أقيمت عليه الحجة وعرف أن هذه العقيدة التي يعتقدها والقول الذي يقوله كفر بالله، وكان في ذلك غير متأول لآية من كتاب الله أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

ثالثاً‏:‏ من عمل عملا حكم الله أو رسوله على فاعله بأنه كافر كمن حكم في قضية ما وهو يعلم أنه يحكم بغير حكم الله سبحانه وتعالى، حيث يقول سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون‏}‏ وكذلك من ترك الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة‏]‏، وكذلك من رمى مسلماً بالكفر لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏من قال لأخيه ياكافر وليس كما يقول إلا حار عليه‏]‏ أي إلا رجع عليه الوصف، وكذلك من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلمه، لقوله‏:‏ ‏[‏من انتسب لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر‏]‏‏.‏ وهذه الأعمال وغيرها مما حكم الله ورسوله على فاعلها بالكفر، فلا شك أيضا أنه لا يُكفّر فاعلها إلا إذا كان عالما بأن ما يفعله مما نهى الله عنه وكفّر فاعله وذلك لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون‏}‏ وكذلك أن لا يكون مضطرا في ضرورة ملجئة لا حيلة له معها‏.‏

وإن كان علماء المسلمين في مثل هذا الباب قد وقفوا موقفين من حيث الحكم بالكفر، فقال بعضهم من عمل عملا قد حكم الله على فاعله بالكفر فهو كافر كفرا مخرجا من ملة الإسلام، وإنّ صاحبه مخلد في النار‏.‏‏.‏ وآخرون رأوا مثل هذه الأعمال كفرها دون كفر الاعتقاد، وهؤلاء لا يجعلون كفرا يخرج من ملة الإسلام إلا الكفر الاعتقادي فقط، وأما الكفر العملي فيرونه كفرا دون كفر لا يخرج من ملة الإسلام وهذا رأي ابن عباس من الصحابة وجمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي‏.‏

وعلى كل حال فلا يجوز الحكم على مسلم بعينه بمكفر من هذه المكفرات قبل إقامة الحجة عليه والإعذار إلى الله فيه، ومعرفة بواطن أموره ولماذا صنع مثل ذلك‏.‏

ووفق هذه القواعد الثلاث نستطيع القول إن حكمنا على مسلم ما بأنه قد كفر يكون حكما صحيحا، وأما إطلاق القول على عواهنه في تكفير كل من فعل مكفّرا وإن لم تقم الحجة عليه، وكل من اعتقد عقيدة كفرية، وإن كان متأولا فلا شك أن هذا باطل وزور‏.‏

وأما إطلاق الحكم على مجتمعاتنا كلها بأنها كافرة وجاهلية وبالتالي على من لم يعرف من الإسلام بأنه كافر لأنه يعيش في مجتمع زعموه كافرا فلا شك أن مثل هذا من الضلال البيّن لأنه تكفير للمسلمين وهدم للإسلام‏.‏

 5 - هل نستطيع معرفة المسلم على الحقيقة‏؟‏

اعلم أخي أن حكم الله وشهادته تختلف عن حكمنا وشهادتنا وذلك أن الله إذا حكم فإنما بعلمه الذي لا يخطئ ولا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، وأما أحكامنا فهي قاصرة وظاهرية فقد نشهد ظاهرا لرجل بالإسلام ولا يكون مسلما بل منافقا يظهر لنا غير ما يبطن، وقد نشهد على رجل بالكفر والردة ولا يكون كذلك عند الله سبحانه وتعالى‏.‏‏.‏ كما قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما‏]‏، في رواية‏:‏ ‏[‏إن كان كما قال وإلا رجعت عليه‏]‏ فعلم بذلك أن المسلم قد يشهد عليه أخوه بالكفر وليس هو كذلك‏.‏

ثانيا‏:‏ الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة‏:‏

لأن نخطئ في العفو خير من أن نخطئ في العقوبة أعني إذا أخطأنا وحكمنا عل رجل بالإسلام بما ظهر لنا من إظهاره لبعض شعائر هذا الدين، ولم يكن الرجل كذلك عند الله سبحانه وتعالى فلا يضيرنا ذلك ولسنا بهذا ملومين عند الله، ولكن إن حكمنا على أحد من المسلمين بالكفر وهو ليس كذلك عند الله سبحانه وتعالى فقد تورطنا وتعرضنا لسخط الله وغضبه بل قد نخرج بهذا من الإسلام الذي أردنا إخراج غيرنا منه‏.‏

هذا ولم يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نشق قلوب الناس وأن نعرف حقيقة معتقدهم، وإنما أمرنا أن نحكم بما ظهر لنا من أحوالهم كما قال صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد‏:‏ ‏[‏لم أؤمر أن أشق عن قلوب الناس‏]‏ كذلك عندما ذكر عنه أن فلانا يقول بلسانه ما ليس في قلبه - ‏(‏رواه مسلم‏)‏ وكما قال أيضا صلى الله عليه وسلم لأسامة عندما قتل رجلا في الحرب شهد أن لا إله إلا الله عندما رفع السيف عليه قال النبي لأسامة‏:‏ ‏[‏أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وما تفعل بلا إله إلا الله‏]‏ فقال‏:‏ يا رسول الله إنما قالها متعوذاً، فقال له صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏هلا شققت عن قلبه‏؟‏‏!‏‏]‏ وهذا استفهام استنكاري لأنه لو شق قلبه لم يعرف أمسلم هو أم كافر، وهل قال ما قال مؤمنا أم متعوذا خائفا من السيف فقط‏.‏

والمهم في هذا الصدد أن حكمنا بالإسلام لا يدخل أحدا الجنة، وحكمنا على رجل بالكفر والردة لا يدخله النار بالضرورة، فقد نخطئ في هذا وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو مه أهل الجنة‏]‏ ‏(‏متفق عليه‏)‏‏.‏

والخطأ في الحكم على الناس لا يسلم منه أحد لأن الإيمان حقيقة قلبية لا يطَّلع عليها إلا علاَّم الغيوب سبحانه وتعالى، كما قال لنبيه‏:‏ ‏{‏ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم‏}‏‏.‏

وخلاصة هذه الفقرة أننا إذا أخطأنا وحكمنا لرجل بالإسلام -لما ظهر لنا من أمره- وليس كذلك، فلا يضيرنا هذا عند الله، وليس هذا بمدخله الجنة -إن لم يكن كذلك في الحقيقة والواقع- ولكننا -ولاشك- ملومين عند الله إن أخرجنا رجلا من الإسلام -وهو لم يفعل أو لم يقل ما يكون به كافرا- لتحذير الرسول السابق‏:‏ ‏[‏من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه‏]‏ أي رجع عليه الوصف‏.‏‏.‏ لذلك كان الخطأ في العفو خيرا من الخطأ في العقوبة كما أسلفنا‏.‏

هذا ويترتب على إخراج رجل من الإسلام أضرار ومفاسد عظيمة إذا لم يكن كافراً فعلا، فبالحكم على رجل بالكفر يستباح دمه وعرضه وماله، ويجب على المسلمين قتاله وقتله إن تمكنوا من ذلك، ولا يرث أهله تركته، ولا يدفن في مقابر المسلمين إن مات على ما حكمنا عليه به من الكفر والردة، ويجب تطليق امرأته إن كانت تحته مسلمة وهدم نكاحه، وإبطال شهادته مطلقا، ولا شك أن هذه أمور في غاية الخطورة إذا لم تكن في نصابها الصحيح، وذلك أن المؤمن محبوب عند الله سبحانه وتعالى، متوعد من يعتدي على شيء من حرماته بغضب الله وسخطه، بل إن المعتدي على دم المسلم مخلد في النار كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وأعد له جهنم وساءت مصيراً‏}‏ ولذلك غضب الله على الخوارج وأمر رسول الله بقتلهم وقتالهم مع كثرة صلاتهم وصيامهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم‏:‏ ‏[‏يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية‏]‏ ومروقهم من الدين إنما هو لاستحلالهم قتل المسلمين الذين استحلوا قتلهم بمعاصيهم وحكموا عليهم بالكفر وهم -أعني المحكوم عليهم- لم يكونوا كفارا في ميزان الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم ينفع الخوارج اجتهادهم في العبادة مع قتلهم للمسلمين، ولهذا قلنا إن المفاسد العظيمة التي تتأتى من الجهل والخطأ بإخراج مسلم من الإسلام لا يعدلها شيء، لأنها في الحقيقة تعادل المروق من الدين والخلود في النار‏.‏

وأما الحكم على مسلم بأنه مسلم -وليس كذلك- فإن مفاسده قليلة جدا، بل تكاد تنعدم إذا عرفنا حقيقة الفرق بين الكفر والإيمان، ولم نقر مسلما على أن يعمل باطلا أو يقول باطلا، فإذا أنكرنا على المسلم فعله الباطل، سواء كان شركا أو كفرا أو معصية، فإننا براء عند الله، ثم اتبعنا مع كل مسلم القواعد الشرعية في المعاملات، فلم نزوجه إلا إذا عرفنا صدقه وأمانته، ولم نشتر منه أو نتبايع معه إلا كذلك أيضا، فلا شك أننا نكون في أمان وعافية‏.‏

والمهم في هذا الصدد أن الخطأ في الحكم بالإسلام للمسلم الذي يُظهر شيئا من الإسلام خير من الخطأ في الحكم بالكفر على مسلم نخرجه من الدين وهو لا يستحق هذا الإخراج‏.‏

 6 - من البدع قول من يقول‏:‏‏(‏ لا نشهد لأحد بالإسلام إلا من عرفنا عقيدته‏)‏

قدمنا فساد الطرائق المحدثة التي أحدثها أهل الابتداع والغلو ممن يتوقفون في الحكم بالإسلام لأحد من أهل القبلة حتى يعلموا رضي الله عن حقيقة معتقده في زعمهم، وهؤلاء يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ولقد ناقشت كثيرين منهم فوجدت منهم دعاة إلى هذه الزندقة التي هم عليها طيلة ثلاث سنوات ومع ذلك لا يعلم في الأرض مسلما غير نفسه وهو مع ذلك يستحل دماء كل المسلمين المصلين وأموالهم وأعراضهم، ويقول لا يمنعني من السيطرة عليها وحيازتها إلا أنني غير متمكن فقط، ولكن إذا كنت متمكناً ورفض هؤلاء دعوتي استبحت دماءهم وأعراضهم ولم أعترف بصلاتهم ولا بصيامهم، وهذا ما قاله لي غير واحد منهم، ولاشك أن هؤلاء -كما قلت لبعضهم- قد أتوا بكفر ٍومروقٍ من الدين لم تأت من الناشئة الأولى من الخوارج، لأن هؤلاء لا يحاربون إلا أهل الصلاة والصلاح من المسلمين ولا يوجهون سهامهم إلا إلى أهل الدعوة والخير ولا يبدأون حربهم إلا في المساجد التي يستضعفون أهلها ولا ينفرون من شيء في الدنيا تنفيرهم من الصلاة في المساجد الموجودة حاليا بحجة أنها في ظل سلاطين كفرة، وبهذا يبدؤون حربهم لأهل الصلاة وأهل الصلاح‏.‏

فهل ثمة في الأرض كفر ومروق من الدين أعظم من هذا، ومع ذلك يظن هؤلاء المارقون أنهم أكمل المؤمنين إيمانا، وأعظمهم درجة عند الله، ويعتقدون في أنفسهم أن لا فضل للصحابة عليهم في علم ولا عمل وأنهم قد يبلغون منزلة في الإيمان أبلغ من منزلة الرسول نفسه ولقد ناقشت بعضهم في هذا فجعل نفسه في منزلة الصحابة في فهمه للدين، وإذا ذكرته بالسلف والأئمة قال لك نحن رجال وهم رجال مع العلم أنني ناقشت بعضهم ماذا تحفظ من القرآن فلم سجد عنده إلا جزأين فقط، ولم يقرأ من القرآن إلا القليل فضلا عن حفظه وفهمه، وعامتهم لا يحسن من العربية شيئا، وليس عنده من الأحاديث إلا بضع أحاديث لا يعلم من فقهها وفهمها شيئا يذكر، ويستحلون لأنفسهم الكذب على المسلمين، وإظهار غير معتقدهم بحجة أنهم ضعفاء غير متمكنين، ويكفرون غيرهم بتأويل سائغ ولا يكفرون أنفسهم بالتحريف الكامل للدين والعقيدة، ويفسقون غيرهم بالمعصية اليسيرة ويرتكبون هم العظائم ويعتقدون أنهم ضعفاء مضطرون، ولا يرجعون في فقه القرآن والسنة إلى سلف صالح لهم أو عالم يعتد بعلمه، أو فقيه أو مجتهد بل كل منهم يعتقد في نفسه الاجتهاد وفهم الدين وأخذ الأحكام هكذا رأسا من الكتاب والسنة، ويحملون الآيات والأحاديث على معان بعيدة كل البعد عما وضعت له وسيقت من أجله فالله المستعان على هذه النائبة الجديدة في النفاق والكفر والمروق التي شتت شمل المسلمين ومزقت جماعتهم‏.‏‏.‏ واعتقد كل جاهل منهم أنه جماعة المسلمين وأن كل من عداه من عموم المسلمين إما كفار يُستحل دماؤهم وأعراضهم، وإما جاهليون لا يحكم لأحد منهم بإسلامه حتى يدخل فيما دخل هو فيه من الكفر والزندقة والمروق من الدين وسب المسلمين وتكفيرهم، ولقد أضعت من أوقاتي أوقاتا طويلة في مناقشتهم ونصحهم فمنهم من هدى الله ورجع عن غيه وضلالته ومنهم من لم يزده نصحي إلا غواية ‏{‏ومن يرد الله فتنته فلن تملك من الله شيئا‏}‏‏.‏

والخلاصة أننا نحكم بالإسلام لكل من أظهر لنا شيئا من الدين دون التفتيش عن حقيقة معتقده وهل فهم إلا الله أم لم يفهم معناها، ونعامل المسلمين بما ظهر لنا من أحوالهم ونكل سرائرهم إلى عالم السرائر سبحانه وتعالى‏.‏

 7 - متى يجوز استحلال دم المسلم

من المعلوم في الإسلام ضرورة أن ذم المسلم حرام على المسلمين، وقد علمنا أن المسلم هو من شهد الشهادتين أو أظهر شعيرة من شعائر الإسلام كالصلاة أو الإحرام ونحو ذلك، وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا‏]‏ وكان اليوم يوم عرفة، وهو يوم من شهر ذي الحجة المحرم وأعظم يوم في العام كله حرمة في الإسلام، والبلد الذي قال فيه الرسول هذا الحديث هو مكة وهي بلد حرام إلى يوم القيامة‏.‏

 متى يجوز قتل المسلم‏؟‏

وقد جاءت نصوص تبين الوقت والحال الذي يستحل فيه دم المسلم وأن ذلك محصور في ثلاث حالات فقط وهي الزنا مع الإحصان والنفس بالنفس، والردة، وذلك لحديث ابن مسعود في الصحيحين قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث‏:‏ النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق في الدين التارك الجماعة‏]‏‏.‏

فالقصاص معلوم وهو قتل القاتل المتعمد، وأما الثيب الزاني فهو الرجل والمرأة إذا سبق لهما زواج ووقع منهما الزنا الذي يثبت باعتراف أو شهادة أربعة، وأما المارق في الدين فهو المرتد‏.‏

وقد شرحنا الأحوال التي يحكم فيها على المسلم بالردة وأنها إعلانه للكفر أو إقامته لشعائره ولحوقه بالكفار، أو الخروج عن جماعة المسلمين بمعتقد يكفر صاحبه قد أقيمت عليه الحجة فيه، ولا مساغ للتأويل فيما ذهب إليه، أو من عمل عملا حكم الله على فاعله بالكفر يعمل ذلك متعمدا عالما بما يعمل قد أقيمت عليه الحجة وله مندوحة ألا يفعله -أعني أن لا يكون قد فعله مضطرا راهبا، أو راغبا- وكل ذلك أيضا مرهون باستتابته وهذه هي الحالات الثلاث التي يجوز فيها قتل المسلم وإهدار دمه‏.‏

 متى يجوز قتال المسلم

هناك فارق كبير بين قتل المسلم وقتاله، فالقتل معناه إهدار دمه والقضاء عليه، وأما القتال فهو دفع عدوان والتصدي لظلم وكف شر، وقد أجازت الشريعة المطهرة للمسلم أن يدفع الشر والعدوان عن نفسه وماله وعرضه ولو أدى ذلك إلى قتل المعتدي -ولو كان مسلما- ويدل لهذا آيات وأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‏:‏ ‏[‏من قُتِل دون ماله فهو شهيد‏]‏ وفي الحديث أيضا أن رجلا قال لرسول الله‏:‏ أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال‏:‏ ‏[‏لا تعطه‏]‏‏.‏ قال‏:‏ فإن أبى‏.‏ قال‏:‏ ‏[‏قاتله‏]‏‏.‏ قال فإن قتلني‏.‏ قال ‏[‏أنت في الجنة‏]‏‏.‏ قال فإن قتلته‏.‏ قال ‏[‏هو في النار‏]‏ وهذا نص في وجوب الدفع عن المال ولو أدى ذلك إلى قتل المعتدي، ولاشك أن الدفع عن النفس بطريق الأولى والأحرى وقد جاء منصوصاً عليه أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏ومن قتل دون نفسه فهو شهيد‏]‏ ولكن قتال المعتدي علينا غير قتله -أعني أنه يجب قتاله ودفعه وليس قتله- ومعنى القتال أن تدفع المسلم المعتدي على النفس والمال بما يندفع به، وهذا ما يسمى في الشريعة ‏(‏بدفع الصائل‏)‏ أي المعتدي على النفس أو العرض أو المال، وحكم هذا أن ندفعه بأيسر ما يندفع به فإذا اندفع بالسب دفعناه أو باليد أو العصا دفعناه، وإذا لم يندفع إلا بالسيف استعملناه‏.‏

ويستوي في هذا الباب أن يكون الصائل أو المعتدي فردا واحدا أو جماعة وذلك لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين‏}‏ فقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فقاتلوا التي تبغي‏}‏ نص في وجوب التصدي للفئة الباغية الظالمة حتى تثوب إلى رشدها وترجع إلى الحق وتذعن للصلح وتكف عن القتال والبغي‏.‏

وقد شُرِع القتال أيضا لكف البغاة القائمين في وجه السلطان المسلم المبايَع له ، كما قاتل علي بن أبي طالب من قام في وجهه بعد إقرار البيعة له وذلك بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ولهذا كف عن مقاتلة أصحاب الجمل بمجرد تركهم للقتال، ولم يجهز علي جريحهم، ولم يتبع الفار منهم، ولم يستحل دماءهم ونساءهم‏.‏

وكذلك جعل العلماء من هذا الباب قتال المتمالئين على ترك واجب أو فعل محرم كما قاتل أبو بكر مانعي الزكاة، وإن كان بعضهم لم يمتنع عن إقامة الصلاة ولكنهم لما تمالئوا على ترك فريضة ثابتة في الدين قاتلهم وقال‏:‏ ‏[‏لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال‏]‏‏.‏ ومن هذا العرض يتبين لنا أن القتل غير القتال وأن القتل في ثلاث جرائم فقط منصوص عليها، وأما القتال فهو للبغي على الإمام أو على مجموعة المسلمين أو على فرد مسلم‏.‏

 8 - أ‏:‏ منهج أهل السنة في تقويم أخطاء الحكام

من أوائل الأمور التي وقع الخلاف فيها بين المسلمين أسلوب تغيير المنكر‏.‏ فبالرغم من أن هناك اتفاقا عاما أو إجماعا بين المسلمين جميعا على أن المنكر يجب تغييره بوسيلة من الوسائل الثلاث‏:‏ اليد واللسان والقلب، فإن المسلمين اختلفوا قديما في الأسلوب الذي يجب أو يستحب تغيير المنكر بواسطته، وكذلك اختلفوا أيضا في المواضع التي يجوز استعمال اليد -أي القوة- فيها، ومتى يجوز استخدام اللسان، وما الأوقات التي يعذر المسلم فيها إن أنكر بقلبه فقط‏؟‏‏؟‏‏.‏

وبالرغم من أن المسلمين أيضا متفقين على وجوب اتباع الحكمة في كل ذلك إلا أن تفسير الحكمة يختلف من طائفة إلى أخرى، ومن فرد إلى فرد‏.‏

ويظهر هذا الاختلاف واضحا جليا في إنكار منكر الإمام المعلم للإسلام، فبينما رأى الخوارج والمعتزلة وجوب إنكار منكر الإمام بكل صورة من صور الإنكار‏:‏ اليد واللسان والقلب، نجد أن أهل السنة وعلماء السلف قديما وحديثا قالوا بتحريم إنكار منكر الإمام المعلن للإسلام باليد، وأنه لا يجوز إنكار منكره إلا باللسان والقلب فقط‏.‏

 مستند الخوارج والمعتزلة

وقد استند الخوارج والمعتزلة ، فيما ذهبوا إليه من وجوب الخروج على الإمام المسلم بالسيف إذا انحرف أو ظلم أو خرج في نظرهم عما يعتقدونه من الذين استندوا في ذلك إلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان‏]‏ ‏(‏رواه مسلم‏)‏ ،وقالوا إن هذا حديث عام ولم يخص فيه الرسول الإمام عن غيره ممن يعمل منكرا، وكذلك استدلوا بقول عمر بن الخطاب‏:‏ ‏[‏وإذا أسأت فقوموني‏!‏‏!‏ فقال له رجل‏:‏ لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا‏!‏‏!‏ فسكت عمر على ذلك، وهذا إقرار بجواز تقويم منكر الإمام العام وعوجه بالسيف‏.‏

 مستند السلف وأهل السنة والجماعة

وقد رد علماء السنة والسلف على ما قاله الخوارج والمعتزلة في ذلك بقولهم‏:‏ إن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى الإمام من تغيير مكره بالقوة، بل لم يجز أصلا إنكار منكره إلا باللسان فقط وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود‏:‏ ‏[‏ستكون أثرة وأمور تنكرونها‏]‏‏!‏ قالوا يا رسول الله فما تأمرنا‏؟‏ قال ‏[‏تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم‏]‏ ‏(‏رواه البخاري ومسلم‏)‏ وكذلك حديث أم سلمة في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏أنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برىء ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع‏]‏، قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم‏؟‏‏!‏ قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏لا، ما صلوا‏]‏ ا‏.‏هـ

قال أهل السنة والجماعة‏:‏ وهذا نص في أن الإنكار على الإمام الذي يخلط في عمله وحكمه بين الحلال والحرام لا يجوز الخروج عليه بالسيف، بل إذا كره بقلبه فقد برئ، وإذا أنكر بلسانه فقد سلم ولكن من رضي وتابع كان مشاركا في الإثم والمعصية، وقد استفصل المسلمون رسول الله في جواز الخروج عليهم بالسيف حينئذ فأبى وقال‏:‏ ‏[‏لا، ما صلوا‏]‏، أي ما قاموا ملتزمين بالصلاة‏.‏‏.‏ ويؤيد حديث أم سلمة هذا حديث عوف بن مالك في مسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏[‏خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم‏]‏ قيل يا رسول الله‏:‏ أفلا ننابذهم بالسيوف فقال‏:‏ ‏[‏لا ما أقاموا فيكم الصلاة‏!‏ وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة وهذا نص ظاهر واضح أن الإمام -وإن استحق اللعن من المسلمين، وكان بغيضا إليهم مبغضا لهم- لا يجوز الخروج عليه بالسيف مادام أنه من جملة المصلين‏!‏‏!‏ وقال أهل السنة من الجماعة أيضا والسلف قاطبة‏:‏ إنه لا يجوز الخروج على الإمام الذي مازال يصلي إلا أن يكفر كفرا بواحا، والبواح هو العلانية الشائع أي أن يعلن ذلك ولا يكون مُسرا به لأهل خاصته مثلا، واستندوا في ذلك أيضا إلى حديث جنادة بن أبي أمية قال‏:‏ دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا -أصلحك الله- بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ‏[‏دعانا رسول الله لله فبايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله قال‏:‏ إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان‏]‏ ‏(‏متفق عليه‏)‏ وهذا نص ظاهر في عدم جواز منازعة الإمام الأمر إلا أن يعلن الكفر علانية‏.‏

وأما استدلال الخوارج والمعتزلة بقول عمر فلا حجة فيه لأنه لم يقل قوموني بالسيف وإنما قال‏:‏ قوموني فقط، وقول القائل لعمر‏:‏ رضي الله عنه‏:‏ لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا تطاول منه على أمير المؤمنين لم يشأ أن يرد عليه وهو في مقام الإمام وفي خطبته الأولى حتى لا يتهم بالدفاع عن نفسه، وإلا فهذا الأمر أشبه بين السلف مما هو معلوم من الدين بالضرورة‏.‏

 8 - ب‏:‏ منهج أهل السنة في تقويم أخطاء الحكام

لم يكتف أهل السنة والسلف بالاستدلال بالنصوص فقط لتأييد وجهتهم في عدم جواز إنكار منكر الإمام المسلم بالسيف والاكتفاء فقط باللسان والقلب‏.‏

أقول لم يكتفوا بالنصوص فقط بل أيدوا آراءهم بالأدلة العقلية أيضا، وكذلك فعل الخوارج والمعتزلة، فقد زعموا أن الخروج على الإمام بالسيف أدعى لاستئصال مادة الشر، وأرهب للأئمة حتى لا يجاوزوا القرآن والسنة، ويخافوا البطش بهم إن هم جاروا أو ظلموا‏.‏

وأما أهل السنة فإنهم قالوا‏:‏ بل الضرر الواقع على جمهور المسلمين من ذلك أشد من انحراف الحاكم وظلمه، فإن السيف إذا وقع بين الأمة وقعت بسببه مفاسد كثيرة‏.‏ فالإمام لابد وأن ينحاز له كثيرون معه، خاصة إذا كانت الشوكة بيده كالسلاح والجيوش وهؤلاء حتما سيتعصبون له ومن ذا يستطيع أن يصل إلى الإمام دون أن يقع القتل في مسلمين كثيرين يتترس بهم الإمام، وهذه الأحداث شواهد على ما نقول‏.‏‏.‏ والأدهى من ذلك أن المنافقين من الحكام الذين يظهرون الإسلام‏.‏‏.‏ وقد يبطنون غيره، سيتخذون من خروج بعض المسلمين عليهم ذريعة إلى التنكيل بالمسلمين عامة، واستئصال جذوره من المجتمع، والتضييق على دعاته، وقد فعلوا ومازالوا يفعلون ذلك عند كل بادرة يقام فيها في وجههم باليد والقوة‏.‏

وهنا يقول الجاهلون الأغرار‏:‏ وإذا كان الأمر كما تقول فمعنى هذا أن لا يُنشر الدين ولا يُنصر الإسلام بل ما يبنيه الدعاة في عام قد يهدمه السلطان المنافق في يوم، وهذا القول فيه من الجهل أمور كثيرة وذلك أن كلمة الحق أقوى من جبروت السلطان مهما كان، وصبر أهل الحق على حقهم وتعرضهم للأذى في سبيله وانتظارهم لفرج الله ورحمته كل ذلك من عوامل انكسار الباطل واندحاره مهما كان هذا الباطل‏.‏‏.‏ وإذا فرضنا في السلطان النفاق وادعاء الإسلام زورا وبهتانا، فكيف إذا كان محبا للإسلام محبا للخير قد يحجم عن بعض تشاريعه لرغبة أو رهبة دنيوية، وقد يحب أن يسود الدين والفضيلة ولا يجد أعوانا للخير يعينونه في ذلك، وافتراض الشر دائما بالسلاطين من اتباع الظن ومن الحكم على القلوب التي لا يطلع عليها إلا الله ونحن نعلم أن القلوب بيد الله يصرفها كيف يشاء‏.‏

 شهادة التاريخ

والآن ماذا صنع الذين أرادوا تقويم عثمان رضي الله عنه بالسيف‏؟‏ وماذا صنع الذين خرجوا على علي‏؟‏ والعباسيون هل كانوا خيرا من الأمويين‏؟‏ وهل كان الشريف حسين الذي خرج على خلافة العثمانيين -على ما فيها- خيرا منهم‏؟‏ وماذا صنع الذين لا يفتأون يلوحون بقبضاتهم في الهواء ويزمجرون بها في السراديب‏.‏

ولاشك بعد كل ذلك أن الحوار والدعوة باللسان يجب أن تكون الوسيلة الوحيدة للإصلاح في أوساط هذه الأمة، ولا يجوز بتاتا أن توجه سيوف هذه الأمة إلا إلى أعدائها الحقيقيين من الكفار الأصليين المحاربين للمسلمين أو إلى الذين خرجوا بيقين من دائرة الإسلام والمسلمين‏.‏