فصل: الرجعة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد



.الطلاق:

(مسألة): لا ينبت طلاق الزوجة بدعوى الوارث، بل لا بد من شهادة عدلين على طلاق الزوج أو إقراره بالطلاق البائن، وإذا لم يثبت وجب إيصال الزوجة إلى ما تستحقه من الإرث.
(مسألة): طلق زوجته طلقتين بحضور شهود، ثم سئل بعد ذلك فقال ثلاثاً ناسياً من غير قصد، لم يقبل دعواه النسيان، ويحكم عليه بالثلاث ظاهراً، فلا تحل له إلا بمحلل، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.
(مسألة): قال لزوجته: أنت دالق بالدال المهملة أو تالق بالمثناة فوق، أو طالك بالكاف عوضاً عن طالق لئلا يقع عليه الطلاق لم يقع، اللهم إلا أن تكون لغته النطق بالطاء تاء أو دالاً، وبالقاف كافاً فيقع عليه، ويكون صريحاً في حقه كبعكك طلقكك بإبدال تاء المتكلم كافاً لمن لغته ذلك.
(مسألة): قال لزوجته: اسرحي بلفظ الأمر، فإن كان ممن لغته استعمال ذلك اللفظ في الذهاب بحيث لا يستعملونه في الطلاق كلغة أهل الجبال لم يقع به طلاق إلا إن نواه ويكون كناية في حقه، لأن استعماله فيما وضع له قد هجر، ويكون من باب تقديم العرف المطرد على الوضع، وإن كان ممن لا يستعمله في الذهاب فهو صريح في حقه، كما أن اطلقي صريح أيضاً كما أفتى به بعض أهل اليمن.
(مسألة): قالت له: بذلت صداقي على صحة طلاقي، فأجابها بقوله: قده طلاقي لم يقع، لأن هذا اللفظ لا يصلح أن يكون طلاقاً، إذ لا بد من ربط الطلاق بها بأن يخاطبها كطلقتك، أو بذكر المبتدأ كأنت طالق، وكل منهما لم يوجد هنا، نعم لو قال: أنت طلاق كان كناية، ولو أراد أن يقول أنت أمطارق فسبق لسانه فقال: أنت أمطالق لم يقع.
(مسألة): ذكر الأصحاب أن الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا بتعسف لا تكون كناية فلا يقع بها الطلاق وإن نواه، فحينئذ فما اشتهر عند أهل مليبار في الطلاق كقولهم يأنم أينم ونحوهما لا دلالة فيهما على الطلاق، وأما مسألة الاشتهار فهي في لفظ فيه دلالة على الطلاق، كحلال الله عليّ حرام، أو الحرام يلزمني، فإن اللفظ يحتمله، وكما لو قالت له طلقني، قال: طلقت رجلك، كما أفتى به الطنبداوي خلافاً لمن قال إنه صريح، فلو راجعها ظاناً وقوعه من غير نية لم يؤاخذ بذلك.
(مسألة): قال لها: أنت طالق بقدرة الله تعالى، وقصد التعليق، ثم خرج فتبعه شخص فقال له: أفصح فقال، ثلاثاً: وقع المعلق بالقدرة، وأما قوله ثلاثاً فإن كان في عزمه حال التلفظ بالطلاق أن يطلق ثلاثاً وقصر الفصل وقعت وإن طال، أو لم تكن له نية أو كان في نيته واحدة ثم عزم على الثلاث بعده فلا.
(مسألة): قوله: عليّ الطلاق صريح على المعتمد، كما قاله زكريا وغيره خلافاً للعباب.
(مسألة): قوله: أنت مخلص ثلاثاً كناية في الطلاق، فإن نوى به الطلاق الثلاث وقعن، ولا تحل إلا بمحلل بشرطه، وإلا فالقول قوله بيمينه إن لم ينو ولا يقع عليه شيء.
(مسألة): قال لها بعد أن طلبت منه الطلاق: كلمتك معك كان كناية، لا سيما وقد اشتهر في العرف استعماله، ولهذا تقول المرأة لزوجها إذا طلبت منه الطلاق: أعطني كلمتي، فيجيبها بالطلاق أو بكلمتك معك.
(مسألة): قال لزوجته: أنت طالق، وقال: أردت مخاطبة أصبعي وأشهد على إرادته ذلك شاهدين قبل تلفظه بما ذكر، ثم تلفظ به لم يقبل منه ظاهراً، وفي قبوله باطناً وجهان: أصحهما لا، ولا يعرج على ما تقدم مما يقتضي الإصلاح على صرف ألفاظ الصريح عن موضوعه، بل يطرح ذلك ويعمل بمقتضى وضع اللفظ، وإلا لقدر كل أحد على الإشهاد أنه متى طلق فإنما يريد استدامة النكاح ونحوه، ويتخذ ذلك ذريعة إلى إبطال صرائح الإقرارات والإنشاءات وهذا لا سبيل إليه، قاله السمهودي خلافاً للأزرق.
(مسألة): قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً، وألقى حال تلفظه بذلك حصاة أو عجوزة كانت في يده وقال: قصدتها لم تطلق للقرينة، نظير ما إذا قال لها عند إطلاقها من الوثاق: أنت طالق كما أفتى به ابن عجيل في العجورة وإن كان بحضرة شهود، بخلاف ما إذا نوى أصبعه فإنه لا يقبل منه ويقع الطلاق كما في الجواهر، وكما لو كانت العجورة بالأرض أو كانت عليه جبة وقال: أردتها فلا يقبل قوله والفرق ظاهر.
(مسألة): خاطب زوجته بإحدى كنايات الطلاق، فلا بد للمفتي من استفصاله لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته، وإذا دلت القرينة على مبادرته بقوله: لم أنو الطلاق وعظه وخوّفه وقال له: إن كنت قصدت الطلاق وأردت الآن عدم وقوعه فوطؤك لها حرام.
(مسألة): أقر أنه فصى زوجته بالفاء والصاد المهملة، أو قال لفقيه: اكتب لي إلى زوجتي أني فصيتها، فهذا اللفظ كناية في الطلاق وإن اشتهر في بلد المقرّ أن المراد به الطلاق، واطرد عرفهم بذلك على الراجح المعتمد عند النووي في نظيره كحلال الله عليّ حرام، وحينئذ فإذا أقرّ به فلا يكون مقراً بالطلاق حتى يقر بأنه نواه بذلك، وإذا أقر بعدد فذاك وإلا حمل على واحدة.
(مسألة): له زوجة اسمها حسان فسافرت هي وأخرى اسمها حسان أيضاً، فواطأ شاهدين أنه إذا قال حسان طالق فإنما يريد رفيقتها ثم قال: اشهدوا أن حسان طالق ثلاثاً، فالمعتمد الذي قرره السمهودي وقوع الطلاق، ولا نظر إلى المواطأة السابقة، خلافاً لمن أفتى بعدم الوقوع، أما لو قال: زوجتي حسان طالق، ثم قال: أردت غيرها لم يقبل قطعاً لملازمة الزوجية لها.
(مسألة): لقيه قطاع الطريق فلزموه ولم يطلقوه حتى يحلف بالطلاق أن لا يخبر بهم أحداً، فحلف لهم لدفع ضررهم ثم أخبر بهم لم يقع الطلاق كما في الروضة لأنه مكره، ولا يخفى أن ذلك فيما إذا هددوه بإضرار ناجز في نفسه، أما مجرد قولهم لا ندعك حتى تحلف فليس بإكراه.
(مسألة): شخص يقود بهائم له ولغيره فلقيه آخر، فأراد نهب ما كان لغيره فحلف بالطلاق أن جميع البهائم له وقع الطلاق لعدم الإكراه الشرعي.
(مسألة): جاءه عدّاد البقر فأقر له بعدد معلوم، فقال العداد: معك أكثر وخوفه بالضرب وهو مترسم قادر على ضربه وقال له: احلف بالطلاق الثلاث إن ما معك إلا هذا، وكان قد أخفى ثلاثاً منها فحلف ولم يعين التي غيبهن، وقع عليه الطلاق الثلاث وليس هذا إكراهاً على الطلاق فقط، وإنما خيره بين الطلاق والإخبار بما معه فكأنه اختار الطلاق وفدى به ماله.
(مسألة): سألته امرأته الطلاق فقال: طالق ثم طالق ثم طالق، فإن ادعى أنه أراد غير امرأته وإلا حكم بوقوع الطلاق، وهذا ما أشار إليه الشيخان. قلت: فإن لم يكن في جواب سؤال بأن قاله ابتداء لم يقع شيء وإن نوى الطلاق، إذ لا بد في وقع الطلاق من الإيمان بالمبتدأ أو ربط الطلاق بها كطلقتك كما مر، وكما في الفتح والتحفة والنهاية وحيث حكمنا بالطلاق فثلاث ما لم ينو التأكيد اهـ. ولو قيل له: ما تصنع بهذه الزوجة طلقها؟ فقال: طلقت وقع لأنه جواب مترتب على السؤال.
(مسألة): طلق زوجته وراجعها وملكها عقوداً مقابلة الرجعة فقبلته ولم تقبضه ثم قال لها: إن فسخت لي في العقود فأنت طالق، ففسخت له فيه لم تطلق، لأن العقود باقية على ملكه فلم ينفذ الفسخ فيه، وإذا لم ينفذ لم يقع الطلاق المعلق لعدم وجود الصفة حقيقة.
(مسألة): اختصم هو وزوجته وأمها وجدتها، فقالت أم الزوجة لبنتها: ابذلي فبذلت، فأشار إلى الأم والجدة والزوجة أنتن طالق ثلاثاً، فإن قصد بذلك الزوجة طلقت ثلاثاً، وكذا إن قصد توزيع كل طلقة عليهن في الثلاث أيضاً، وإن قصد توزيع الثلاث عليهن أو لم يقصد شيئاً طلقت زوجته طلقة بائناً، فليتق الله في قصده ولا يتساهل.
(مسألة): طلب من آخر أن يسير معه إلى مكان لأمر اقتضى ذلك فامتنع فحلف بالطلاق الثلاث أنه إن لم يسر معه لذلك الأمر لا أمشي إلا وقد رفق أي رسم عليه من والي نعمان، وكان ذلك الحلف قبل الغروب، ولو سعى بقية يومه وسار بالليل لم يمكنه الترفيق من والي نعمان لأن واليها يقفل بابها قبل الغروب، ولا يمكن الاتصال بالوالي لذلك، وتعذر الوصول إليه لذلك الوقت لم يقع الطلاق إذ هو في معنى المكره.
(مسألة): قال في البحر ونحوه العباب: لو قال لها وهي حامل: إن ألقيت ما في رحمك فأنت طالق فألقته نظر، فإن كان ذلك الولد مخلقاً وقد مضى عليه أكثر من أربعين يوماً لم تطلق، وإن أسقطت في الأربعين من أوّل العلوق طلقت، وهذا إن لم تكن له نية، وإلا فإن قصد بذلك إسقاط الولد ثم ألقته أي وقت كان طلقت، وإنما فرّقنا بين الحالين لما ورد في الخبر عنه، وزعم أهل الخبرة أن الولد يكون في الرحم أربعين ثم يخرج بعد ذلك إلى البطن، فإن صح ما ذكروه فأقرب ما يتلمح من توجيه التفصيل المذكور أن إطلاق ذكر الرحم بعد الأربعين من باب الاستصحاب.
(مسألة): الأموال التي تؤخذ بالمكوس والمصادرات لا يجوز أن يقال فيها مال السلطان أو حق السلطان ونحو ذلك من العبارات المشتملة على تسميته حقاً أو لازماً، قال النووي: وهذا من أشد المنكرات، بل يكفر إن اعتقده حقاً مع علمه بأنه ظلم، والصواب أن يقال فيه المكس أو ضريبة السلطان ونحو ذلك إذا علمت ذلك، فإذا أخذ شخص شيئاً من هذا المال فلما اتهم بأخذه حلف بالطلاق الثلاث أنه لم يأخذ من مال السلطان شيئاً معتقداً أن ما أخذه ليس مالاً للسلطان لم يحنث، وكذا لو أطلق ولم يرد شيئاً أخذاً مما لو حلف لا يدخل دار زيد فإنه يحمل على الدار التي يملكها، إلا أنه يبعد هنا أن لا يخطر ببال الحالف شيء، بل المتبادر إرادة الأموال المذكورة فليتق الله فاعله، ولو أمسك أعوان السلطان بعض التجار وقالوا له: بعت بضاعة بلا مكس أو خفية أو حدت عن الطريق، أو أمسك الحاكم من يكتب المكوس وقال: سرقت مما أخذته من الرعايا، فأنكر كل وحلف بالطلاق الثلاث أنه ما فعل شيئاً أو ما أخذ، والحال أنه كاذب لكن خاف أنه لو أقرّ ضرب وأخذ ماله حنث بذلك، إذ لا غرض للأعوان أو الحاكم في حلف من ذكر ولم يكرهوه عليه عيناً خلافاً لمن غلط فيه فأفتى بعدم الحنث.
(مسألة): طلق امرأته ثم ادعى أنه استثنى، فإن كان بإن شاء الله لم يقبل قوله، أو بغير المشيئة كإن دخلت الدار مثلاً، فإن قال الشهود: لم نسمعه فالقول قوله بيمينه، وإن قالوا رأينا فمه منطبقاً عقب الطلاق لم يقبل قوله.
(مسألة): قال لها: أنت طالق على صحة البراءة فلم تجبه، ثم قال لها: أنت طالق ثلاثاً فلم تجبه أيضاً، ثم أجابت بعد ربع النهار بقولها: أنت البريء وقع الطلاق الثلاث.
(مسألة): إذا علق الطلاق على أمر فبان خلافه لم يقع إن حلف على ما في ظنه كما قاله الجمهور، بل لو حلف على أنه كذا في نفس الأمر فبان خلافه لم يقع أيضاً، لأنه من باب عذر الناسي والساهي ذكره البكري، فحينئذ لو كان شخص يشقى ويأتي بما يشقاه لزوجته فاتهم فحلف بالطلاق الثلاث أنه يأتي بجميع ما يشقاه ولا بينة فالقول قوله بيمينه بناء على ما ذكر.
(مسألة): حلف بالطلاق الثلاث ليبيعن ما تحت يده من أموال المسلمين بالغصب والنهب من زوجته فباعه من غيرها، لم يحكم بالطلاق بمجرد ذلك، فإنه ما دامت الأعيان باقية فملكه لها ممكن، فإذا ملكها وباعها ثانياً من زوجته برّ في يمينه ولا حنث، وإن تلفت العين حنث لامتناع البر، إذ البيع في الأيمان إنما ينصرف إلى الصحيح، وحلفه بالقسمة كحلفه بالبيع.
(مسألة): قالت: بذلت صداقي على صحة طلاقي، فقال مجيباً لها: أنت طالق طلقت طلقة بائناً، فلو قيل له بعد ذلك على سبيل الاستخبار: طلقت؟ قال: نعم خمس عشرة طلقة كان ذلك إقراراً منه بالطلاق المذكور، فيقضي عليه بوقوعه ظاهراً مؤاخذة بإقراره، فإن كان كاذباً ولم يصدر منه إلا أنت طالق الأولى لم ينو بها الثلاث حلت له في الباطن بلا محلل إن لم تكن الثالثة.
(مسألة): قال: اشهدوا عني أنها يعني زوجته إذا حملت بنيتي ولم تخرج من بيتي بشيء أنها طالق، فقال له الحاضرون: قل ثلاثاً، فقال: ثلاثاً طلقت كذلك إن كان في عزم حال التلفظ بالطلاق تعليق الطلاق الثلاث ولم يطل الفصل وإلا فواحدة، هذا إن لم تخرج بشيء من بيته، وإلا لم يقع الطلاق أصلاً، فلو شهد شاهدان أنه نجز الطلاق وكان أحدهما تاركاً للصلاة لم تقبل شهادته ولا يقع الطلاق بشهادة الثاني.
(مسألة): طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد، ثم ادعى أنه زيدي المذهب لتحل له بلا محلل لم يقبل، بل لو حكم حاكم بذلك نقض حكمه على الصحيح، لأن المسألة إجماع ولا اعتبار بالخلاف الحادث، وعلى النقض لو وطئها لزمه الحد ولم يثبت به نسب ولا عدة قاله الروياني.
(مسألة): حلف بالطلاق الثلاث أن قلبه أقسى من الحجر لم يقع عليه الطلاق لاحتمال ما ذكره، وفي التنزيل: {فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً} ونحن نوقع الطلاق بالشك، هذا ما ظهر في حكم المسألة.
(مسألة): قال: يلزمني الطلاق الثلاث أني أقدر أقاتل زيداً وأزلقه وأمجه، وأراد بذلك غلبته في القتال ومقاتلته بغلبة، وكان عرفهم ذلك قبل إرادته ذلك، كما أفتى به النووي فيما إذا حلف أن زيداً يعرف أين يسكن إبليس وأراد الحذق أنه لا يحنث، نعم إن دل الحال على خلاف ما قاله فالظاهر وقوع الطلاق، كما إذا حلف أنه لا يخاف ابن عمه، ودل الحال على خلافه لقوة شوكة المحلوف عليه أو شدة بأسه وفرط هجومه.
(مسألة): تخاصم هو وزوجته فقالت: بذلت صداقي على طلاقي، فلم يجبها وخرج، ثم رجع بعد مدة وحصل بينهما خصام فقال: قدك شيء مطلقه، ولم ينو بذلك الطلاق وإنما مراده دفعها وقع الطلاق رجعياً.
(مسألة): تزوج امرأة وتعيب عليه أبوها بحلية، فلما طالبه بها امتنع وحلف بالطلاق الثلاث لا يعمل لها خرزة منها، فحلف الأب بالطلاق الثلاث أيضاً لا يرجع إلا بالعتبة وأطلق لم يبر الأب بإعطاء أجنبي ذلك، بل لا بد من إعطاء الزوج أو إعطاء أجنبي بإذنه، لأنه إذا أعطى بإذنه رجع عليه، فكان الزوج هو المعطي، أي فيبرّ الأب ويكون الأجنبي وكيل الزوج، ولا يحنث الزوج بإعطاء وكيله، لكن قد يقال: إذا قلنا إن الزوج لا يحنث الخ فيؤدي إلى حنث الأب، وحينئذ فيمتنع البر فيهما، نعم لو قصد الأب في يمينه إعطاء الزوج بنفسه أو بوكيله برًّا جميعاً بإعطاء الأجنبي حيث صار وكيلاً للزوج، وما نقل عن الخادم من أنه إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً فدخلت أنه لا يقع الطلاق غير صحيح على المعتمد، بل المعتمد في الفتوى وقوع المنجز.
(مسألة): قال: أنت طالق ثلاثاً إلا إن يشاء الله، فإن قصد التعليق بالمشيئة قبل فراغ اليمين حلف أنه قصد ذلك لم تطلق، وإن قصد التبرك أو أطلق طلقت وليس لقاض مقلد الحكم بعدم وجوب اليمين، لا سيما بعد طلب المرأة بل وإن لم تطلبها لأنها حق الله تعالى.
(مسألة): قال لها: يلزمني الحرام والطلاق الثلاث أن ما عاد تنظرين وجهي وخرج عنها طلقت ثلاثاً بنظرها إلى وجهه وإن كان خراج البيت وهي داخله، وخلاصه من هذه اليمين أن يخالعها إذا كانت رشيدة فتنحل اليمين، ثم يجدد نكاحها إذا لم تكن الثالثة.
(مسألة): قال لزوجته: إن ولدت حملك وقده يأتي إلى مكان كذا فأنت طالق من اليوم لم تطلق نظير ما إذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاء الغد، أو أنت طالق الساعة إذا دخلت الدار، فلا تطلق وإن وجدت الصفة لأنه علق بوجودها فلا يقع قبله، وإذا وجدت فقد مضى الوقت الذي جعله محلاً للإيقاع، ذكره في الروضة قال: وهو من التعليق بالمحال.
(مسألة): مريض طلق زوجته ثم ادعى أنه عند طلاقها زائل العقل، فإن عهد منه زوال الشعور قبل قوله بيمينه فلا يقع الطلاق حينئذ، وإن لم يعهد ذلك فلا بد من بينة.
(مسألة): طلقها على عدد الأحجار وقعت الثلاث، والمعتمد وقوع الثلاث أيضاً على من طلق عدد التراب خلافاً للروض.
(مسألة): قال لزوجاته الأربع: أنتن طوالق مني مثنى وثلاث ورباع قاصداً عدد الزوجات لا الطلاق، طلقن واحدة واحدة اعتباراً بقصده إذا كان عارفاً بذلك.
(مسألة): قال لزوجته: عليك طلقة أو لك طلقة كناية بخلاف أوقعت أو وضعت عليك طلقة فإنه صريح، وقوله: عليّ الحرام مائة طلقة أولى بكونه كناية في طلاق زوجته، وحينئذ فإن نوى طلاق زوجته ثلاثاً وقعن، وإن نواه من غير عدد فواحدة وإلا لم يقع شيء.
(مسألة): أتى بزوجته إلى شهود محكمة وقال: هذه أختي وصدقته على ذلك، ثم أتى إلى قاضين وشهود محكمة واعترف بذلك لدى حاكم شافعي وحكم بموجبه لم تحرم عليه، بل ينظر أولاً هل يمكن أن تكون بنتاً للملحق به أم لا؟ فإن لم يمكن لم تحرم عليه لأنه ذكر محالاً، كما إذا قال لعبده: أنت ابني ولم يتصوّر كونه ابنه، وإن أمكن كونها منه وهي معروفة النسب من غيره لم تحرم أيضاً إلا إن نوى استلحاقها أو مجهولة النسب، فإن دلّ الحال على خلاف لفظه كان ذلك صارف للفظه عن المؤاخذة بظاهره، كما إذا أتى بزوجته للقاضي وقال: هذه أختي تريد تبريني عن الدين الذي تستحقه عليّ فاستمع منها البراءة، ويكون ذكر الأخوة منصرفاً إلى أخوّة الإسلام، ألا ترى أنه لو قال لعبده: أنت ابني على وجه الملاطفة لا يحكم عليه بالعتق، فتحصل أن قول الرجل لزوجته: أنت بنتي أو بابنتي ليس من صريح الفرقة المؤبدة، فالإفتاء بتحريمها عليه مؤبداً بمجرد ذلك غير صحيح، ومن باب أولى هذه أختي أو أنت أختي وأنه كناية طلاق.
(مسألة): قال بمحضر جماعة: لو تزوج زوجتي منعاً مع فلان وفلان فهي طالق ثلاثاً، والحال أن كلاً من الزوجين ببلد، وقصد الزوج إعلامها ومنعها، فخرجت مع المعينين اللذين سماهما جاهلة بالحلف لم يقع عليها الطلاق، ولا فرق في ذلك بين أن يتمكن الحالف ومن سمعه من إعلامها وأن لا، خلافاً لأبي زرعة لعدم تحقق المخالفة.
(مسألة): قال لزوجته: إن نكحتك فأنت طالق ثلاثاً، فإن نوى به الوطء أو دلت قرينة على أنه أراد به ذلك حنث به وإلا لم يحنث، لأن النكاح عندنا حقيقة في العقد مجاز في الوطء، فلو علت المرأة على الحالف على ترك الوطء، فإن تحرك حركة ينسب الجماع إليه حنث وإلا فلا.
(مسألة): حلف بالطلاق الثلاث أنه لا بد له أن يقتل زيداً، لم يحنث إلا باليأس من قتله بموت الحالف أو المحلوف عليه لا الزوجة فقط، خلافاً لبعض العصريين، إذ ما يحصل به البرّ لا فرق بين فعله حال الزوجية أو البينونة، بخلاف ما به الحنث، فلو خرجت من بيته فحلف بالثلاث إن لم ترجع برّ برجوعها ولو بعد موته وحنث بموتها قبل الرجوع.
(مسألة): قالت: بذلت صداقي على صحة طلاقي، فقال لها: أنت طالق خلف جزء من عمري ولم يقل المتصل بموتي ومات بعد أيام، فقوله أنت طالق الخ بعد بذلها لا يصلح أن يكون جواباً لها، إن ما أجاب به صيغة تعليق، فيعد بذلك معرضاً عن جوابها فيكون ابتداء وإن أجابها فوراً، وقوله خلف جزء من عمري صادق بكل جزء من أجزاء عمره، فيقع الطلاق بعد مضيّ جزء من عمره، ونقدره بأقل زمن يمضي بعد التعليق، ويكون رجعياً حيث لم ينو الثلاث، فيلزمها الإحداد وعدة الوفاة وترث منه ولا يسقط المهر بالبذل المذكور.
(مسألة): قال لزوجته: إن شاء تفسخي لي دابتي شاء أطلقك، وكان قد أعطاها دابة رضوة فقالت له: خذ دابتك فسخها الله عليك، وهم من قوم يستعملون الفسخ في التمليك، خصوصاً فيما وهبه الشخص لزوجته وأراد رجوعها إليه ثم طلقها بعد مدة وقع الطلاق أي رجعياً، وأما الدابة فلا يملكها بمجرد الفسخ.
(مسألة): قال لزوجته في صحته أو مرضه: أنت طالق ثلاثاً آخر جزء من أجزاء حياتي المتصل بموتي، طلقت قبل موته اتفاقاً، وكذا إن لم يقيد بالاتصال بموته على المعتمد.
(مسألة): أصمت عن الكلام مع بقاء شعور وقوّة حركته فقيل له ثلاث مرات، نشهد عليك أن زوجتك طالق آخر جزء من عمرك، فقال في جواب كل مرة: أها أي نعم، فإن قصد الزوج بكل مرة الاستئناف وقع الطلاق الثلاث قبل موته ولا ترثه ولا إحداد عليها، وإن قصد التأكيد، أو أطلق أو لم يعرف قصده طلقت قبيل موته رجعية بشرطها، وتنتقل إلى عدة الوفاة وتحدّ وترثه وإن تركت الإحداد.
(مسألة): قال لها: إن خرجت من بيتي فعلي الطلاق الثلاث لا أطلقك بمد اللام الجاري على ألسنة العوام، وقصدهم بذلك لأطلقك فخرجت، فإن طلقها برّ في يمين الثلاث، وإن لم يطلقها لم يقع عليها الثلاث إلا باليأس من الطلاق، لأنه لم يقيِّد لطلاقها وقتاً معلوماً.
(مسألة): اتهم بسرقة فقال: يلزمني الطلاق الثلاث ما لي بدّ ما أشتكي بكم إلى الوالي، ولم يعين وقتاً للشكوى ولا الوالي ولا نواه لم يقع الطلاق إلا باليأس من الشكوى، ولا يتعين الوالي الموجود حال الحلف، بل متى شكاهم إلى أيّ وال في بلد الحلف ولو بعد عزل الأول برّ.
(مسألة): حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يمس ما هو كذا لشيء مأكول فوهب منه ناسياً لليمين لم تطلق إلا إن قال: لا أمسه عامداً ولا ناسياً.
(مسألة): قال لآخر: فعلت كذا، فقال: ما فعلته وإلا فعليّ ذاك اليمين وقصد الطلاق لم يقع عليه طلاق وإن فعله، إذ غايته أنه التزم يمين الطلاق واليمين ليست مما يثبت في الذمة، بخلاف التزام الطلاق نفسه كقوله: فعليّ الطلاق.
(مسألة): في الروضة إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، لم يقع الطلاق حتى يحصل اليأس منه بموت أحدهما، ولو قال إذا بدل: إن طلقت بمضيّ جزء يمكن أن يطلق فيه ولم يطلق، هذا هو المذهب المنصوص في الصورتين، وقيل هما سواء فلا يقع إلا بموت أحدهما، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، نعم إن قال: أردت بإذا لم معنى إن لم، قبل قوله ظاهراً، بقي ما لو كان الحالف عامياً لا يفرق بين الحرفين، ولم تكن له إرادة حال التعليق، فالظاهر ما أفتى به الطبنداوي من حمل ذلك على التراخي، ووجهه قيام أحد الحرفين مقام الآخر مع اعتماد ذلك بأصل بقاء العصمة وهو أبعد من الحمل على الفور، وبه فارق بقية الأدوات كمتى ونحوها وحكم إلى كإذا.
(مسألة): قال: عليّ من نسائي الطلاق الثلاث إن ما أفعل كذا، ثم فعله وله زوجتان فقط، فالظاهر أن كلاًّ منهما تطلق ثلاثاً، لأن الضمائر عامة، فمدلولها كل فرد لا المجموع وهي محتملة للمجموع، فإن أراد التشريك بينهما في الثلاث قبل منه ووقع على كل طلقتان، لأن اللفظ يحتمل إرادة التشريك.
(مسألة): حلف بالطلاق الثلاث لا يخدمني فلان وله زوجتان، فله أن يعين إحداهما ولو قبل الخدمة، فإذا عينها تعينت وصار التعليق خاصاً بها دون الأخرى، فلو أبان المعينة قبل الخدمة انحلت يمينه حتى لا يعود الحنث بعد تجديد نكاحها، ولو قال من له زوجتان الطلاق الثلاث يلزمني لا أنام عند واحدة منهما، فخلاصه أن يعين إحداهما لذلك ثم يخالعها ثم يجدد النكاح وينام عند من شاء منهما، فإن نام عند إحداهما قبل الخلع وقع الطلاق مبهماً وله تعيينه فيمن شاء.
(مسألة): قال لها: يلزمني الطلاق منك ما بقيت تكون لي زوجة طلقت بمضي زمن يمكن فيه الطلاق ولم يطلق، إذ معناه يلزمني الطلاق منك لا استدمت نكاحك.
(مسألة): ألقى على امرأته طلاق الدور ثم طلقها، ثم أقرّ أنه لم يكن ألقى عليها ذلك أوخذ بإقراره، فإن كان كاذباً طلقت ظاهراً لا باطناً عند من يرى صحة الدور وهو ضعيف لا يجوز العمل به، والمعتمد الذي رجحه الشيخان والمتأخرون بطلان الدور، فقد نص إمامنا الشافعي رحمه الله على الدور الشرعي ولم يعرّج على الدور الجعلي فقط، ومن خالف ونسب سواه لإمامنا الشافعي فقد غلط وجهل، وليحذر المخالف غاية الحذر، فهو شبيه بقول النصارى: لا فراق إلا بالموت، وسدّ لما شرع الشارع من الطلاق، فلو حكم به حاكم يراه وهو مقلد للشافعي نقض حكمه، وحينئذ فلو تزوجت المرأة بعد الطلاق المنجز وانقضاء العدة صح تزويجها بشرطه، هذا الذي نعتمده ونفتي به.
(مسألة): قال لها: يلزمني الطلاق إن دخلت بيت أخي ما تصبحين لي زوجة، وقع الطلاق إذا دخلت وأصبحت له زوجة، ويكون القول قوله في أنه لم يذكر الثلاث ولا نواها ولا يقبل شاهد واحد، فليتق الله الحالف ولا يقدم على اليمين.
(مسألة): اكترى دابة بعشرة وأخرى بتسعة وله شريك فقال لشريكه: اكتريت هذه يعني التي اكتراها بتسعة بعشرة، فقال له الشريك: يلزمك الطلاق أنك اكتريت بعشرة، فقال نعم اكتريت بعشرة، ثم قال: أردت تلك التي اكتريتها بعشرة قبل منه ذلك للقرينة الدالة على ذلك وهي اكتراؤه الدابة بعشرة، وإن لم يدّع إرادة ذلك وقع الطلاق، هذا إن قال نعم الخ، أما إذا اقتصر على نعم ولم يزد عليها لم يقع الطلاق مطلقاً كما في الروضة خلافاً للرداد.
(مسألة): طلبت منه الطلاق فقال لها: إذا وقع لك زوج في ثمانية أيام فأنت طالق، فالمتبادر من لفظه تعليق الطلاق بوجود خاطب في تلك الأيام، فإذا خطب فيها وقع الطلاق، فإن قصد مكافأتها وقال: أردت وقوع الطلاق حالاً فقد غلظ على نفسه فيقع حالاً، وإن أراد التعليق بزواجها في الثمانية الأيام لم يقع أصلاً لأنه تعليق بمستحيل شرعاً.
(مسألة): طلبت منه أن يطلقها وله ولد صغير منها فقال: إذا لم ترد به لا غداً ولا بعد غد إلى يوم القيامة فأنت طالق، فإن ردته ولو بعد استغنائه عن حضانتها لم يقع الطلاق وانحلت اليمين، وإن لم ترده لم يقع أيضاً إلا باليأس من رده بموت أحد الثلاثة.
(مسألة): قال: عليه الحرام والطلاق الثلاث من زوجته إذا لم ترجع هذه الليلة من بيت أهلها ما تكون له زوجة، فقوله ما تكون له زوجة كناية في الطلاق كما أفتى به الفتى وغيره إذا علمت ذلك، فإن قصد حثها على الخروج فلا بد من علمها بالحلف، فإن علمت وخرجت من بيت أهلها بر، وإن لم تخرج وكان قد نوى الطلاق بقوله ما تكون لي زوجة ولم يطلقها وأصبحت له زوجة وقعت الثلاث التي التزمها أولاً، وإن لم تصبح له زوجة بأن، طلقها طلقت بالثاني رجعياً، ولم تطلق بقوله: عليّ الحرام الخ، لأنه قد برّ بتطليقه قبل أن تصبح.
(مسألة): طلبت منه أن ينتقل بها إلى مكان معين فقال: يلزمني الطلاق الثلاث منك أن ما تدعين ذلك المكان ساعة، فانحلال اليمين أن يخالعها قبل السكنى خلعاً صحيحاً تحصل به البينونة، كما لو حلف بالثلاث لا يتنقب عليه فلان ثم خالعها ثم نكحها ثم تنقب عليه الشخص المذكور لم تعد اليمين.
(مسألة): طلبت منه الكساء حلف بالطلاق إنه يحصل لها الكساء بعد مضي ثلاثة أو عاد، فما مضت الثلاثة إلا وهو مريض زائل الشعور، فلما تماثل من المرض رسم عليه من قبل الدولة بالسفر إلى بلد ولم يتمكن من دفعه، فإذا ثبت المرض والعجز عن التخلص من الدولة لتحصيل الكساء لم يحكم عليه بوقوع الطلاق، فلو نكحت غيره كان باطلاً.
(مسألة): مستأجر دابة سئل هل ركبتها؟ فحلف بالطلاق من زوجته أنه لم يركبها، ثم ثبت ركوبه بشاهدين، ولو كان الولي أو المؤجر طلقت رجعياً بشرطه، يأثم بإقدامه على اليمين الكاذبة، فإن بقي معها مع علمه بالطلاق فسق وعزر.
(مسألة): تزوّج امرأة في بلد أمها ونذر أنه إن نقلها إلى غيرها بغير إذن أبويها وجدّها أن يسلم لجدها ما بدت به لسانه وهي طالق صح تعليق الطلاق لا النذر، لاشتماله على غرر يتعذر الوصول إلى معرفته، وإذا سافر بها بغير رضاهم وقع الطلاق رجعياً.
(مسألة): أمسكت ثوبه بيدها فقال لها: إذا ما فلت يدك من ثوبي فأنت طالق، طلقت بمضي لحظة من التعليق ولم تفلت.
(مسألة): علق الطلاق على مطلق البراءة ولم ينو شيئاً فأبرأته من المهر فوراً أو على التراخي وهي عالمة بقدره وقع الطلاق رجعياً، وحيث اعتبرنا الفورية في غير هذه فادعتها هي وأنكرها الزوج صدق بيمينه إن لم تكن ثم بينة، وإذا أرادت إثبات طلاق زوجها الغائب عند الحاكم ليحكم لها بذلك لم تسمع دعواها كما قاله المزجد، ولعله مفروض فيما إذا لم تدع الضرورة إليه.
(مسألة): أقر أنه طلق زوجته ثلاثاً ثم قال: إنما طلقتها على تمام البراءة ولم تبرىء وادعى نسيان ذلك حال الإقرار وأخذناه بإقراره، نعم له تحليفها أنها لا تعلم نسيانه في الإقرار كما أفتى به الطنبداوي.
(مسألة): اتهم بشيء فأنكر، ثم قال المدعى عليه للمدعي: يلزمني الطلاق الثلاث الحرام إذا لم تثبت عليّ بما ادعيته لأتشكى بك إلى حاكم السياسة، فإذا لم يثبت ذلك طلقت باليأس من الشكوى.
(مسألة): خرجت من بيته فقال لها: إن لم تروحي إلى بيتي هذه الليلة وإلا فأنت طالق، فقالت أنت البريء، فقال: وأنت طالق إن لم تروحي فراحت إليه تلك الليلة لم تطلق، فإن قال الشاهدان: لم تسمع قوله إن لم تروحي فالقول قوله بيمينه في ذلك لأنهما لم ينفيا تلفظه وإنما نفيا السماع، ولا يلزم منه عدم التلفظ، نعم لو قالا: شاهدنا فاه عقب الطلاق ولم نره ينطق بشيء فالظاهر عدم قبول الزوج، وأن القول قولها لوجود البينة.
(مسألة): قالت له: أشتهي منك عرف القبيلة، فقال: إذا كنت تشتهي ذلك أطلقك ثلاثاً لم يقع به طلاق إلا إن أراد الإنشاء بذلك فيقع في الحال.
(مسألة): قيل له: بنت فلان زوجتك والحال أنه متزوّج بها، فقال: لا أعرفها ولا أمّها كان كناية في الطلاق، كما إذا قيل له: لك زوجة؟ فقال: لا، ولها تحليفه أنه لم يرد طلاقها.
(مسألة): عزم على السفر فأراد آخر أن يستودعه عيناً فامتنع، فقال له المودع: خذها بيعاً وشراء، فقبضها منه، ثم جاء آخر ليودعه فامتنع أيضاً فقال له: أراك قبضت وديعة فلان، فحلف بالطلاق ما قبضتها وديعة بل قبضتها بيعاً وشراء صحيحاً على ظن صحة ذلك وقع عليه الطلاق ولا يعذر بالجهل في الحكم كما حققه الرداد.

.الرجعة:

(مسألة): أبرأته من مهرها ثم طلقها رجعياً، ثم راجعها قبل انقضاء العدة ووطئها، لم يجب عليه مهر ثان، لأن حقيقة الرجعة الإمساك بالمهر الأول وقد حصلت البراءة فلا يتكرر.
(مسألة): أقرّت بالوطء وأنكر الزوج وجب عليها العدة، ولا تسقط بإكذابها نفسها لأنه رجوع عن إقرارها كما في الروضة، فحينئذ لو أقرت بأنه لم يطأها الزوج وصدقها، ثم ثبتت بينة حسنة بإقرارها بالوطء قبل إقرارها بعدمه لزمتها العدّة، ولا يقبل رجوعها بالإقرار الثاني وليست هذه، كما إذا أقرت بعدم انقضاء العدّة ثم أقرت ولوفوراً بانقضائها وقالت: أقررت بالأولى كاذبة فإنها تصدق في ذلك إذا لم يتعلق به حق آدمي بأن كانت بائناً.