الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: القول المفيد على كتاب التوحيد **
وقول الله تعالى: الحلف: هو اليمين والقسم، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم، وهي: الباء والواو، والتاء. * ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله، وتعظيم الله تعالى من تمام التوحيد. وقوله الله تعالى: قوله تعالى: {واحفظوا أيمانكم}. هذه الآية ذكرها الله في سياق كفارة اليمين، وكل يمين لها ابتداء وانتهاء ووسط، فالابتداء الحلف، والانتهاء الكفارة، والوسط الحنث، وهو أن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، وعلى هذا كل يمين على شيء ماض فلا حنث فيه، وما لا حنث فيه فلا كفارة فيه، لكن إن كان صادقًا، فقد بر، وإلا، فهو آثم، لأن الكفارة لا تكون إلا على شيء مستقبل. وهل يجوز أن يحلف على ما في ظنه؟ الجواب: نعم، ولذلك أدلة كثيرة، منها قول المجامع في نهار رمضان لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: والله، ما بين لا بتيها أهل بيت أفقر مني. لكن إن حلفت على مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يحصل، فقيل: تلزمك كفارة، وقيل: لا تلزمك، وهو الصحيح، كما لو حلفت على ماض. مثاله: فلو قلت: والله، ليقدمن زيد غدًا. بناء على ظنك، فلم يقدم، فالصحيح أنه لا كفارة عليك، لأنك حلفت على ما في قلبك وهو حاصل، كأنك تقول: والله، إن هذا هو ظني، لكن هل يجوز لك أن تحلف على ما في ظنك؟ سبق ذلك قريبًا. إذن قوله: الجواب: المراد كلها، فتشمل أحوال اليمين الثلاثة، ولهذا جاء المؤلف بها في هذا الباب، لأن من معني حفظ اليمين عدم كثرة الحلف، وإليك قاعدة مهمة في هذا، أن النص من قرآن أو سنة إذا كان يحتمل عدة معاني لا ينافي بعضها بعضًا ولا مرجح لأحدها، وجب حمله على المعاني كلها. والمراد بعدم كثرة الحلف: ما كان معقودًا ومقصودًا، أما ما يجري على اللسان بلا قصد، مثل: لا والله، وبلي والله، في عرض الحديث، فلا مؤاخذة فيه، لقوله تعالى: وكذلك من حفظ اليمين عدم الحنث فيها، وهذا فيه تفصيل، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لعبد الرحمن بن سمرة: مثال ذلك: رجل قال: والله، لا أكلم فلانًا. وهو من المؤمنين الذين يحرم هجرهم، فهذا يجب أن يحنث في يمينه ويكلمه وعليه الكفارة. مثال آخر: رجل قال: والله، لأعينن فلانًا على شيء محرم. فهذا يجب الحنث فيه والكفارة ولا يعينه، لقوله تعالى: وإذا كان الأمر متساويًا والحنث وعدمه سواء في الإثم، فالأفضل حفظ اليمين. كذلك من حفظ اليمين إخراج الكفارة بعد الحنث، والكفارة واجبة فورًا، لأن الأصل في الواجبات هو الفورية، وهو قيام بما تقتضيه اليمين. والكفارة: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وهذا على سبيل التخيير، فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام، وفي قراءة ابن مسعود متتابعة . 1. حفظها ابتداء، وذلك بعدم كثرة الحلف، وليعلم أن كثرة الحلف، تضعف الثقة بالشخص وتوجب الشك في أخباره. 2. حفظها وسطًا، وذلك بعدم الحنث فيها، إلا ما استثني كما سبق. 3. حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث. ويمكن أن يضاف إلى ذلك معني رابع، وهو أن لا يحلف بغير الله، لأن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ سمي القسم بغير الله حلفًا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: قوله: "الحلف". المراد به الحلف الكاذب، كما بينته رواية أحمد: (اليمين الكاذبة) ، أما الصادقة، فليس فيها عقوبة، لكن لا يكثر منها كما سبق. قوله: " منفقة للسلعة ". أي: ترويج للسلعة، مأخوذ من النفاق وهو مضي الشيء ونفاذه، والحلف على السلعة قد يكون حلفًا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها. الذات: كأن يحلف أنها من المصنع الفلاني المشهور بالجودة وليست منه. النوع: كأن يحلف أنها من الحديد، وهي من الخشب. الصفة: كأن يحلف أنها طيبة، وهي رديئة. القيمة: كأن يحلف أن قيمتها بعشرة، وهي بثمانية. قوله: "ممحقة للكسب". أي: متلفة له، والإتلاف يشمل الإتلاف الحسي بأن يسلط الله علي ماله شيئًا يتلفه من حريق أو نهب أو مرض يلحق صاحب المال فيتلفه في العلاج، والإتلاف المعنوي بأن ينزع الله البركة من ماله فلا ينتفع به لا دينًا ولا دينا، وكم من إنسان عنده مال قليل، لكن نفعه الله به ونفع غيره ومن وراءه، وكم من إنسان عنده أموال لكن لم ينتفع بها صار والعياذ بالله بخيلًا يعيش عيشة الفقراء وهو غني، لأن البركة قد محقت. وعن سلمان، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: قوله: " ثلاثة ". مبتدأ، وسوغ الابتداء بها أنها أفادت التقسيم. قوله: " لا يكلمهم الله ". التكليم: هو إسماع القول، وأما ما يقدره الإنسان في نفسه، فلا يسمي كلامًا على سبيل الإطلاق، وإن كان يسمي قولًا بالتقييد بالنفس، كقوله تعالى: فالكلام عند الإطلاق لا يكون إلا بحرف وصوت مسموع. واختلف الناس في كلام الله إلى ثمانية أقوال كما ذكره ابن القيم في "الصواعق المرسلة" لكن إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وأخذنا منهما عقيدتنا صافية، وقطعنا النظر عن هذه المجادلات لأنه ما أوتي الجدل قوم إلا ضلوا، علمنا أن كلام الله حقيقي يسمع، ولكن الصوت ليس كأصوات المخلوقين، أما ما يسمع من كلام الله، فلا شك أنه بحرف يفهمها المخاطب، إذ لو كان يتكلم بحروف لا تشبه الحروف التي يتكلم بها المخاطب لم يفهم كلامه أبدًا، فالحروف التي تسمع هي حروف اللغة التي يخاطب الله بها من يخاطبه، والله عز وجل يخاطب كل أحد بلغته. ونفي الكلام هنا دليل على إثبات أصله، لأنه لما نفاه عن قوم دل على ثبوته لغيرهم. وبهذه الطريقة استدل بعض أهل العلم على إثبات رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين بقوله تعالى: ولا يلزم من كلامه سبحانه أن يكون له آلة كالآدمي، كاللسان، والأسنان، والحلق، وما أشبه ذلك، كما لا يلزم من سماع الله أن يكون له أذن، فالأرض مثلًا تسمع وتحدث وليس لها لسان ولا آذان، قال تعالى: فإن قيل: إن الله يكلم من هو أعظم منهم جرمًا وهم أهل النار؟ فالجواب: أن المراد بنفي الكلام هنا كلام الرضا، أما كلام الغضب والتوبيخ، فإن هذا الحديث لا يدل على نفيه. وقوله: " ولا يزكيهم ". التزكية: بمعني التوثيق والتعديل، فيوم القيامة لا يوثقهم، ولا يعدلهم، ولا يشهد عليهم بالإيمان، لما فعلوه من هذه الأفعال الخبيثة. وقوله: " ولهم عذاب أليم ". " عذاب ": عقوبة، و " أليم "، أي: شديد موجع مؤلم. وقوله: " أشيمط ". هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه، وكبير السن قد بردت شهوته، وليس فيه ما يدعوه إلى الزني، ولكنه زني مما دل على خبث في إرادته، ولأنه عادة قد بلغ أشده واستوي وعرف الحكمة، وملكه عقله أكثر من هواه، فالزني منه غريب، إذ ليس عن شهوة ملحة، ولكن عن سوء نية وقصد وضعف إيمان بالله، فصار السبب المقتضي لزناه ضعيفًا، والحكمة التي نالها ببلوغ الأشد كبيرة، وكأن تقادم سنه يستلزم أن يغلب جانب العقل، ولكنه خالف مقتضى ذلك، ولهذا صغره تحقير لشأنه، فقال " أشيمط " تصغير أشمط. قوله: " زان ". صفة لأشيمط، وهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة، والحركة التي على النون ليست حركة إعراب. والزني: فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وقد نهي الله عنه وبين أنه فاحشة، فقال: قوله: " عائل مستكبر ". أي فقير، قال تعالى: والاستكبار: الترفع والتعاظم، وهو نوعان: - استكبار عن الحق بأن يرده أو يترفع عن القيام به. - واستكبار على الخلق باحتقارهم وستذلالهم، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: فالفقير داعي الاستكبار عنده ضعيف، فيكون استكباره دليلًا على ضعف إيمانه وخبث طويته، ولذلك كانت عقوبته أشد. قوله: أي: جعل الحلف بالله بضاعة له، وإنما ساغ التأويل هنا، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو الذي فسره بذلك، حيث قال: فقوله: وإن كان كاذبًا جمع بين أربعة أمور محذورة: 1. استهانته باليمين ومخالفته أمر الله بحفظ اليمين. 2. كذبه. 3. أكله المال الباطل. 4. أن يمين غموس، وقد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، أنه قال: وكل ما في هذا الحديث يجب الحذر منه والبعد عنه، لأن هذا ما يريده النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الإخبار به، وإلا، فما الفائدة من سماعنا له إذا لم تظهر مقتضيات النصوص على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا؟ فنحن والجاهل سواء بل نحن أعظم، ولذلك لا ينبغي أن تمر علينا بلا فائدة فنعرف معناه فقط، بل يجب أن نعرف معناها ونعمل بمقتضاها، ثم يجب علينا أيضًا بوصفنا ممن آتاهم الله العلم أن نحذر الناس منها لنكون وارثين للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان عالمًا عاملًا داعيًا، أما طالب العلم، فإنه ليس وراثًا للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقوم بما قام به من العمل والدعوة، فعلينا أن نحذر إخواننا المسلمين من هذا العمل الكثير بين الناس، وهو جعل الله بضاعة لهم، لا يبيعون إلا بأيمانهم، ولا يشترون إلا بأيمانهم. * مناسبة الحديث للباب: أمن من جعل الله بضاعته، فإن الغالب أنه يكثر الحلف بالله عز وجل. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: قوله: " وفي الصحيح ". أي: " الصحيحين "، وانظر كلامنا: (ص 146) في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله: " خير أمتي قرني ". "خير " مبتدأ، و" قرني": خبر. وفي لفظ لهما: " خيركم قرني "، وفي حديث أبن مسعود عند البخاري: وعليه فالخيرية في القرن الأول خيرية عامة على جميع الناس وليس على هذه الأمة فقط. وأما قوله: " خير أمتي ". فإنه يقال: إن الخيرية إذا مضافة إلى عموم الناس دخل فيها هذه الأمة، لكن إذا خصصناها بهذه الأمة خرج بقية الناس، والأخذ بالعموم الداخل فيه الخاص أولي، وقد يقال: إن معني اللفظين واحد، فإن هذه الأمة خير الأمم، فإذا كان الصحابة خير قرونها لزم أن يكونوا خير الناس. والقرن مأخوذ من الاقتران، والمراد: الطائفة المقترفون بشيء من الأشياء، كالملة، أو السن، أو ما أشبه ذلك. فمن العلماء من عرفه: بالطائفة كما سبق، ومنهم من عرفه بالزمن وهؤلاء اختلفوا فيه على أقوال: فمنهم من حدة بأربعين، ومنهم من حده بثمانين، ومنهم من حده بمئة، ومنهم من حده بمئة وعشرين سنة. فعلي الأول يكون معني: " خير أمتي قرني ": خير أمتي الصحابة، سواء بلغوا مئة سنة أم لا، والمعروف أن آخر من مات من الصحابة مات سنة مئة وعشرة أو مئة وعشرين، فإذا قلنا: مئة وعشرين، فهذه المدة زائدة على المئة، وإذا اعتبرناها من البعثة تكون مئة وثلاثًا وثلاثين سنة، لأن التقويم مبتدأ من الهجرة، والهجرة كانت بعد البعثة بثلاث عشرة سنة، وهذا القرن الأول، أما التابعون، فإن أخرهم مات سنة مائة وثمانين، فيكون بينهم وبين الصحابة ستون سنة، وأما تابعو التابعين، فإن أخرهم مات ستة مئتين وعشرين، وهذا منتهي القرن الثالث. فقرن الصحابة إن ابتدائه من البعثة صار ثلاثًا وثلاثين ومائة سنة، وإن ابتدأته من الهجرة صار عشرين ومائة سنة. وقرن التابعين ستون سنة. وقرن تابعي التابعين أربعون سنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيميه: إن القرن معتبر بمعظم الناس، فإذا كان معظم الناس الصحابة، فالقرن قرنهم، وإذا كان معظم الناس التابعين، فالقرن قرنهم، وهكذا. قوله: " أمتي". المراد أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا فليس فيهم خير. قوله: " فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثًا ". وإذا كان عمران لا يدري، فالأصل أنه ذكر مرتين، فتكون القرون المفضلة ثلاثة، وهذا هو المشهور. قوله: " ثم إن بعدكم قوم ". وفي البخاري: " ثم إن بعدكم قومًا " بنصب " قومًا "، وهذا لا إشكال فيه، لكن في هذه الرواية برفع " قوم " فيه إشكال، لأن " قوم اسم إن، وقد اختلف العلماء في هذا: فقيل على لغة ربيعة: الذين لا يقفون على المنصوب بالألف، فلم يثبت الكاتب الألف، فصارت " قوم ". وهذا جواب ليس بسديد، لأن الرواية ليست مكتوبة فقط، بل تكتب وتقرأ باللفظ عند أخذ التلاميذ الرواية من المشايخ، ولأن هذا ليس محل وقف. وقيل: إن " إن " اسمها ضمير الشأن محذوف، إلحاقًا لها بأن المخففة، لأن " إن " المخففة تعمل بضمير الشأن، قال الشاعر: فإن المشددة هنا حملت على إن المخففة، فاسمها ضمير الشأن محذوف، وعليه يكون "بعدكم" : خير مقدم، و" قوم ": مبتدأ مؤخر، والجملة خبر " إن ". وقيل : " إن " هنا بمعني، فيكون المعني ثم نعم قوم ، وهذا فيه تكلف. والظاهر: القول الثاني إن صحت الرواية. قوله: " يشهدون " أي: يخبرون عما علموه مما شاهدوه أو سمعوه أو لمسوه أو شموه، لأن الشهادة أخبار الإنسان بما يعلم، قال تعالى: قوله: "ولا يستشهدون". اختلف العلماء في معني ذلك: فقيل: " لا يستشهدون "، أي لا يطلب منهم تحمل الشهادة، فيكون المراد الذين يشهدون بغير علم فهم شهداء زور. وقيل: لا يطلب منهم أداء الشهادة، فيكون المراد أداء الشهادة قبل أن يدعي لأدائها، فيكون ذلك دليلًا على تسرعهم في أداء الشهادة وعدم اهتمامهم بها. ولكن هذا القول يشكل عليه حديث زيد بن خالد الذي رواه مسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: وجمع بعض العلماء بأن المراد بحديث زيد: من يشهد بشيء من حقوق الله تعالى، لأن حقوق الله تعالى ليس لها مطالب، فيؤدي الشهادة من غير أن يسألها، فيكون المراد بهم رجال الأمر بحديث زيد بن خالد أنه كناية عن السرعة بأداء الشهادة، فكأنه لشدة إسراعه يؤديها قبل أن يسألها. وبعض العلماء رجح حديث عمران، لأنه في " الصحيحين " على حديث زيد بن خالد، لأنه في " مسلم ". ولكن إذا أمكمن الجمع، فلا يجوز الترجيح لأن مقتضاه إلغاء أحد النصين، والجمع هنا ممكن كما تقدم. قوله: الخيانة: الغدر والخداع في موضع الائتمان، وهي من الصفات المذمومة بكل حال. وأما المكر والخديعة، فهي مذمومة في حال دون حال، فقد تكون محمودة إذا كانت في مقاتلة عدو ماكر خادع لدلالتها على القوة والإيقاع بالعدو من حيث لا يشعر، ولهذا يوصف الله، سبحانه وتعالى بالمكر والخداع في الحال التي يكون فيها مدحًا، قال تعالى: وأما الخيانة، فلا يوصف الله بها أبدًا، لأنها ذم بكل حال، ولهذا كان قول العامة: خان الله من خان حرامًا، لأنهم وصفوا الله بما لا يصح أن يوصف به، قال الله تعالى: قوله: "ولا يؤتمون". أي: ليسوا أهلًا للأمانة، فلا يؤمنون على الدماء، ولا الأموال، ولا الأعراض، ولا أي شيء، والظاهر أن هذا في القرن الرابع، فما بالك بالقرن الخامس عشر؟ ! وفي حديث آخر: قوله: قوله: قال أهل العلم: المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من المطاعم والمشارب والترف، فيكون همهم إصلاح أبدانهم وتسمينها. أما السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه، فلا يذم عليه، كما لا يذم الإنسان على كونه طويلًا أو قصيرًا أو أسود أو أبيض، لكن يذم على شيء يكون هو السبب فيه. وفيه عن ابن مسعود، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: قوله: " وفيه ". أي "في الصحيح"، وقد سبق الكلام على مثل هذه العبارة من المؤلف رحمه الله. انظر: (ص 146) في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله: "خير الناس". دليل على أن قرنه خير الناس، فصحابته ـ صلى الله عليه وسلم ـ أفضل من الحواريين الذين هم أنصار عيسى، وأفضل من النقباء السبعين الذين اختارهم موسى ـ صلى الله عليه وسلم ـ. قوله: " ثم يجىء قوم " أي: بعد القرون الثلاثة. قوله: " تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته ". يحتمل ذلك وجهين: الأول: أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين، فتارة تسبق الشهادة وتارة تسبق اليمين. الثاني: أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين، حتى تكون الشهادة واليمين في حقهم كأنهما متسابقتان. والمعنيان لا يتنافيان، فيحمل عليهما الحديث جميعًا. وقوله: " ثم يجىء قوم " يدل على أنه ليس كل أصحاب القرن على هذا الوصف، لأنه لم يقل: ثم يكون الناس، الفرق واضح. وهذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس، لا من حيث الأفراد، فلا يعني أنه لا يوجد في تابعي التابعين من هو أفضل من التابعين، أو لا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، أما أفضل الصحبة، فلا يناله أحد غير الصحابة ولا أحد يسبقهم فيه، وأما العلم والعبادة، فقد يكون فيمن بعد الصحابة من هو أكثر من بعضهم علمًا وعبادة. * تنبيه: ساق المؤلف رحمة الله الحديث في بعض النسخ بتكرار قوله: " ثم الذين يلونهم " ثلاث مرات، وهو في " الصحيحين " بتكرارها مرتين. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار . قوله: " وقال إبراهيم ". هو إبراهيم النخعي، من التابعين ومن فقهائهم. قوله: " كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار " في نسخة: " على الشهادة والعهد:، والظاهر أن الذي يضربهم ولي أمرهم. وقوله: " علي الشهادة ". أي: يضربوننا عليها إن شهدنا زورًا، أو إذا شهدنا ولم نقم بأدائها، ويحتمل أن المراد بذلك ضربهم على المبادرة بالشهادة والعهد، وبه فسر ابن عبد البر. وقوله: و" العهد ". إذا تعاهدوا يضربونهم على الوفاء بالعهد. قوله: " ونحن صغار ". الجملة حالية، وإنما يضربونهم وهم صغار للتأديب. ويستفاد من كلام إبراهيم أن الصبي تقبل منه الشهادة، لأن قوله: " ونحن صغار "، أي لم يبلغوا، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. فقال بعضهم: يشترط لأداء الشهادة أن يكون بالغًا، فإذا تحمل وهو صغير، لم تقبل منه حتى يبلغ. وقال بعضهم: شهادة الصغار بعضهم على بعض مقبولة تحملًا وأداء، لأن البالغ يندر أن يوجد أن يوجد بين الصغار. وقال بعضهم: تقبل شهادة الصغار بعضهم على بعض إن شهدوا في الحال، لأنه بعد التفرق يحتمل النسيان أو التلقين، ولا يسع العمل إلا بهذا، وإلا، لضاعت حقوق كثيرة بين الصبيان. ويستفاد من هذا الأثر جواز ضرب الصبي على الأخلاق إذا لم يتأدب إلا بالضرب. * فيه مسائل: الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. الخامسة: ذم الذين يخلفون ولا يستحلفون. السادسة: ثناؤه ـ صلى الله عليه وسلم ـ علي القرون الثلاثة أو الأربعة، وذكر ما يحدث بعدهم. السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. فيه مسائل: * الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. يؤخذ من قوله تعالى: * الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. تؤخذ من قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " الحلف منفقة للسلعة.. " إلخ. * الثالثة: الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمنية. تؤخذ من قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " ورجل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه.. " إلخ في ضمن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. * الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي: تؤخذ من حديث سلمان، حيث ذكر الأشيمط الزاني والعائل المستكبر، وغلظ في عقوبتهم، لأن الداعي إلى فعل المعصية المذكورة ضعيف عندهما. * الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ولكن هذا ليس على إطلاقة، بل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حلف ولم يستحلف في مواضع عديدة، بل أمره الله سبحانه أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن بدون أن يستحلف. في قوله: وفي قوله: وفي قوله: وعليه، فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة، فإنه جائز بل قد يكون مندوبًا إليه، كحلف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في قصة المخزومية، حيث قال: * السادسة: ثناؤه ـ صلى الله عليه وسلم ـ على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. تؤخذ من قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: وقوله: " وذكر ما يحدث ". لو جعلت هذه المسألة مستقلة، لكان أبين وأوضح، لأن الإخبار عن شيء مستقبل ووقوعه كما أخبر دليل على رسالته ـ صلى الله عليه وسلم ـ. * السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. تؤخذ من حديث عمران، وكذا ذم الذين يخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، والذين يتعاطون أسباب السمن ويغفلون عن سمن القلب بالإيمان والعلم. * الثامنة: كون السلف يضربون على الشهادة والعهد. تؤخذ من قول إبراهيم النخعي: * الأول: أن يكون الصغير قابلًا للتأديب، فلا يضرب من لا يعرف المراد بالضرب. * الثاني: أن يكون التأديب ممن له ولاية عليه. * الثالث: أن لا يسرف في ذلك كمية أو نوعًا أو موضوعًا أو غير ذلك. * الرابع: أن يقع من الصغير ما يستحق التأديب عليه. * الخامس: أن يقصد تأديبه لا الانتقام لنفسه، فإن قصد الانتقام، لم يكن مؤدبًا بل منتصر.
***
|