فصل: الحديث الثَّالِث:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير



.الْأَثر الثَّانِي:

عَن ابْن عمر رَضي اللهُ عَنهما «أَنه اشْتَرَى رَاحِلَة بأَرْبعَة أَبْعِرَة يوفيها صَاحبهَا بالربذة».
وَهَذَا الْأَثر صَحِيح، رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه بِغَيْر إِسْنَاد، فَقَالَ: «فَاشْتَرَى ابْن عمر رَاحِلَة بأَرْبعَة أَبْعِرَة مَضْمُونَة عَلَيْهِ، يوفيها صَاحبهَا بالربذة». وَرَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ، وَالشَّافِعِيّ عَنهُ، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر «أَنه اشْتَرَى رَاحِلَة بأَرْبعَة أَبْعِرَة...» فَذكره.
قلت: وَقد جَاءَ عَن ابْن عمر خلاف هَذَا، قَالَ عبد الرَّزَّاق: أبنا معمر، عَن ابْن طَاوس، عَن أَبِيه أَخْبرنِي «أَنه سَأَلَ ابْن عمر عَن بعير ببعيرين نظرة، فَقَالَ: لَا. وَكره». وَقَالَ ابْن أبي شيبَة: ثَنَا ابْن أبي زَائِدَة، عَن ابْن عون، عَن ابْن سِيرِين قلت لِابْنِ عمر: الْبَعِير بالبعيرين إِلَى أجل. فكرهه.
فَائِدَة:
الرَّاحِلَة النجيب: الْبَعِير، والربذة- بِفَتْح الرَّاء وبالباء الْمُوَحدَة ثمَّ ذال مُعْجمَة- مَوضِع عَلَى ثَلَاث مراحل من الْمَدِينَة، وَقد أَطَالَ الْبكْرِيّ فِي تَعْرِيفهَا.

.الْأَثر الثَّالِث:

عَن عَلّي رَضي اللهُ عَنهُ «أَنه بَاعَ بَعِيرًا بِعشْرين بعير إِلَى أجل».
وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ، وَالشَّافِعِيّ عَنهُ، عَن صَالح بن كيسَان، عَن الْحسن بن مُحَمَّد بن عَلّي، عَن عَلّي بن أبي طَالب «أَنه بَاعَ جملا لَهُ يُدعَى عصيفيرًا بِعشْرين بَعِيرًا إِلَى أجل». وَالْحسن هَذَا لم يلق جده عليًّا لَا جرم، قَالَ ابْن الْأَثِير: هَذَا مُرْسل؛ لِأَن الْحسن لم يلق جده عليًّا. وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب: فِي إِسْنَاده انْقِطَاع بَين حسن وَعلي فَلم يُدْرِكهُ.
قلت: وَقد جَاءَ عَن عَلي خلاف ذَلِكَ، قَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه: أَخْبرنِي عبد الله بن أبي بكر، عَن ابْن أبي قسيط، عَن ابْن الْمسيب، عَن عَلّي «أَنه كره بَعِيرًا ببعيرين نَسِيئَة». وَقَالَ ابْن أبي شيبَة: ثَنَا وَكِيع، ثَنَا ابْن أبي ذِئْب، عَن يزِيد بن عبد الله بن قسيط، عَن أبي الْحسن البراد، عَن عَلّي قَالَ: «لَا يصلح الْحَيَوَان بالحيوانين، وَلَا الشَّاة بالشاتين، إِلَّا يدا بيد».

.الْأَثر الرَّابِع:

«أَن أنسا رَضي اللهُ عَنهُ كَاتب عبدا لَهُ عَلَى مَال، فجَاء العَبْد بِالْمَالِ، فَلم يقبله أنس، فَأَتَى العَبْد عمر فَأَخذه مِنْهُ وَوَضعه فِي بَيت المَال».
وَهَذَا الْأَثر ذكره الشَّافِعِي فِي الْأُم، فَقَالَ: «أخبرنَا أَن أنس بن مَالك كَاتب غُلَاما لَهُ عَلَى نُجُوم إِلَى أجل، فَأَرَادَ الْمكَاتب تَعْجِيلهَا ليعتق، فَامْتنعَ أنس من قبُولهَا، وَقَالَ: لَا آخذها إِلَّا عِنْد محلهَا. فَأَتَى الْمكَاتب عمر بن الْخطاب فَذكر ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عمر: إِن أنسا يُرِيد الْمِيرَاث». فَكَانَ فِي الحَدِيث «فَأمره عمر بأخذها مِنْهُ وَأعْتقهُ». وَكَذَا ذكره الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة عَن الرّبيع عَنهُ، وَرَوَاهُ فِي سنَنه بِإِسْنَاد حسن من حَدِيث أنس بن سِيرِين عَن أَبِيه قَالَ: كاتبني أنس بن مَالك عَلَى عشْرين ألف دِرْهَم فَكنت فِيمَن فتح تستر فاشتريت رثَّة فربحت فِيهَا، فَأتيت أنس بن مَالك بكتابته فَأَبَى أَن يقبلهَا مني إِلَّا نجومًا كاتبت عمر بن الْخطاب فَذكرت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: أَرَادَ أنس الْمِيرَاث وَكتب إِلَى أنس أَن اقبلها من الرِّجَال فقبلها، وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ أَيْضا عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع، عَن أبي بكر «أَن رجلا كَاتب غُلَاما لَهُ فنجمها نجومًا فَأَتَى بمكاتبته كلهَا فَأَبَى أَن يَأْخُذهَا إِلَّا نجومًا، فَأَتَى الْمكَاتب عمر فَأرْسل عمر إِلَى مَوْلَاهُ، فجَاء فَعرض عَلَيْهِ فَأَبَى أَن يَأْخُذهَا، فَقَالَ عمر رَضي اللهُ عَنهُ: فَإِنِّي أطرحها فِي بَيت المَال. وَقَالَ للْمولَى: خُذْهَا نجومًا. وَقَالَ للْمكَاتب: اذْهَبْ حَيْثُ شِئْت».

.باب الْقَرْض:

ذكر فِيهِ سِتَّة أَحَادِيث:

.أَحدهَا:

«أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم اسْتقْرض بكرا ورد بازلاً».
وَهُوَ حَدِيث تبع فِي إِيرَاده كَذَلِك الْغَزالِيّ فِي وسيطه وَهُوَ تبع إِمَامه فِي نهايته وَطوله بِقصَّة، وَزَاد أَنه صَحَّ، وَهُوَ مخرج فِي الصَّحِيح من طَرِيقين:
إِحْدَاهمَا: عَن أبي رَافع «أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ استسلف من رجل بكرا، فَقدمت عَلَيْهِ إبل من الصَّدَقَة فَأمر أَبَا رَافع أَن يقْضِي الرجل بكره، فَرجع إِلَيْهِ أَبُو رَافع. فَقَالَ: لم أجد فِيهَا إِلَّا خيارًا رباعيًّا. فَقَالَ: أعْطه إِيَّاه، إِن خِيَار النَّاس أحْسنهم قَضَاء» انْفَرد بِإِخْرَاجِهِ مُسلم وَوهم صَاحب التنقيب فَعَزاهُ إِلَى البُخَارِيّ.
ثَانِيهمَا: عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: «كَانَ لرجل عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم حق فَأَغْلَظ لَهُ، فهم بِهِ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: دَعوه فَإِن لصَاحب الْحق مقَالا. فَقَالَ لَهُم: اشْتَروا لَهُ سنًّا فَأَعْطوهُ إِيَّاه. فَقَالُوا: إنّا لَا نجد إِلَّا سنًّا هُوَ خير من سنه، قَالَ: فاشتروه فَأَعْطوهُ إِيَّاه فَإِن من خَيركُمْ- أَو خَيركُمْ- أحسنكم قَضَاء». أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا إِذا تقرر ذَلِكَ، فالبكر هُوَ: الصَّغِير من الْإِبِل. والرباعي- بِفَتْح الرَّاء- مَاله سِتّ سِنِين وَدخل فِي السَّابِعَة. والبازل- الْوَاقِع فِي رِوَايَة الرَّافِعِيّ تبعا للْإِمَام وَالْغَزالِيّ-: مَاله ثَمَان سِنِين وَدخل فِي التَّاسِعَة. كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ وَغَيره، وَلم يقضه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ من إبل الصَّدَقَة، وَإِنَّمَا اشْتَرَاهُ مِنْهَا مِمَّن اسْتَحَقَّه فملكه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ بِثمنِهِ وأوفاه مُتَبَرعا بِالزِّيَادَةِ من مَاله مِمَّا افترضه لنَفسِهِ، هَذَا أحسن الْأَجْوِبَة، وَقد جَاءَ فِي حَدِيث آخر مَا يبنيه.

.الحديث الثَّانِي:

«أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن قرض جر مَنْفَعَة» وَرُوِيَ أَنه قَالَ: «كل قرض جر مَنْفَعَة فَهُوَ رَبًّا».
هَذَا الحَدِيث أوردهُ بِاللَّفْظِ الثَّانِي القَاضِي حُسَيْن، وَأوردهُ الْغَزالِيّ فِي وسيطه بِالْأولِ، وَتبع فِيهِ إِمَامه فَإِنَّهُ كَذَلِك أوردهُ، وَزَاد: إِنَّه صَحَّ. وَرَوَاهُ الْحَارِث بن أبي أُسَامَة وَغَيره من حَدِيث عَلّي بن أبي طَالب رَضي اللهُ عَنهُ بِلَفْظ القَاضِي والرافعي لَكِن فِي إِسْنَاده سوار بن مُصعب وَهُوَ مَتْرُوك، قَالَ البُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث. وَهُوَ فِي جُزْء أبي الجهم الْعَلَاء بن مُوسَى من حَدِيث سوار هَذَا عَن عمَارَة عَن عَلّي مَرْفُوعا، وَهُوَ مُنْقَطع فِيمَا بَين عمَارَة وَعلي، وَفِي الْبَيْهَقِيّ من قَول فضَالة بن عبيد مَوْقُوفا عَلَيْهِ «كل قرض جرَّ مَنْفَعَة فَهُوَ وَجه من وُجُوه الرِّبَا» وَقَالَ فِي الْمعرفَة وروينا فِي مَعْنَاهُ عَن ابْن مَسْعُود وَأبي بن كَعْب وَعبد الله بن سَلام وَابْن عَبَّاس. وأوضح ذَلِكَ فِي سنَنه عَنْهُم، وَفِي الْمُغنِي عَن الْحِفْظ وَالْكتاب لِابْنِ بدر الْموصِلِي بَاب كل قرض جر مَنْفَعَة فَهُوَ رَبًّا: لم يَصح فِيهِ شَيْء عَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَالَ: وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنه اقْترض صَاعا ورد صَاعَيْنِ».

.الحديث الثَّالِث:

عَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي قَالَ: «أَمرنِي رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن أجهز جَيْشًا فنفدت الْإِبِل، فَأمرنِي أَن آخذ بَعِيرًا ببعيرين إِلَى أجل». هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه فِي الرِّبَا.

.الحديث الرَّابِع:

أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «خياركم أحسنكم قَضَاء».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا سلف بَيَانه قَرِيبا.

.الحديث الخَامِس وَالسَّادِس:

«أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ نهَى عَن بيع وَسلف».
هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه فِي بَاب الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا فَرَاجعه من ثمَّ، وَذكر الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب نهي السّلف عَن إقراض الولائد، وَتبع فِي هَذَا إِمَام الْحَرَمَيْنِ فَإِنَّهُ حَكَاهُ كَذَلِك وَقَالَ: إِنَّه صَحَّ عَنْهُم. وَخَالف فِي الْوَسِيط فَعَزاهُ إِلَى الصَّحَابَة بدل السّلف وَقَالَ ابْن حزم ردا عَلَى المتابع: مَا نعلم لَهُ حجَّة أصلا من كتاب وَلَا من رِوَايَة سقيمة، وَلَا من قَول صَاحب، وَلَا من إِجْمَاع، وَلَا من قِيَاس، وَلَا من رَأْي سديد. وَذكر الرَّافِعِيّ عَن الْوَجِيز أَنه قَالَ: وَله الْمُطَالبَة بِبَدَلِهِ للجبر وَصوب أَنه يقْرَأ بِالْجِيم لَا بِالْخَاءِ لِأَنَّهُ مُنَاسِب للْمعنى الْمَذْكُور، وَهُوَ مَا أوردهُ الإِمَام وَالْغَزالِيّ فِي وسيطه.

.كتاب الرَّهْن:

كتاب الرَّهْن:
ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ سِتَّة أَحَادِيث:

.الحديث الأول:

«أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم رهن درعه من يَهُودِيّ، فَمَاتَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم وَدِرْعه مَرْهُونَة عِنْده».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث عَائِشَة قَالَت: «اشْتَرَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم من يَهُودِيّ طَعَاما وَرَهنه درعًا من حَدِيد» وَهَذَا لفظ مُسلم، وَفِي لفظ لَهُ «طَعَاما إِلَى أجل» وَفِي لفظ لَهُ «نَسِيئَة فَأعْطَاهُ درعًا لَهُ رهنا» وَرَوَاهُ البُخَارِيّ بِلَفْظ «اشْتَرَى طَعَاما من يَهُودِيّ نَسِيئَة وَرَهنه درعًا لَهُ من حَدِيد» وَفِي لفظ لَهُ «توفّي النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم وَدِرْعه مَرْهُونَة عِنْد يَهُودِيّ بِثَلَاثِينَ صَاعا من شعير» قَالَ ابْن الطلاع فِي أَحْكَامه وَفِي الْأَحْكَام لإسماعيل «بِعشْرين صَاعا من شعير أَخذهَا لأَهله» قلت: هَذِه فِي النَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس، وَقَالَ فِي مُصَنف عبد الرَّزَّاق: «بوسق شعير أَخذه لأَهله». قَالَ: وَفِي الْمُدَوَّنَة: أَنه قَضَى بذلك دينا كَانَ عَلَيْهِ. قَالَ: وَفِي غير البُخَارِيّ: أَنه لضيف طرقه، ثمَّ فداها أَبُو بكر. قلت: وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث أنس قَالَ: «رهن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم درعًا عِنْد يَهُودِيّ بِالْمَدِينَةِ وَأخذ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهله» وَأخرجه أَحْمد عَن مُحَمَّد بن فُضَيْل، أَنا الْأَعْمَش، عَن أنس قَالَ: «كَانَ درع رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم مَرْهُونَة مَا وجد مَا يفكها حَتَّى مَاتَ» وَأخرجه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من حَدِيث ابْن عَبَّاس مثل حَدِيث عَائِشَة، قَالَ صَاحب الاقتراح: وَهُوَ عَلَى شَرط البُخَارِيّ: قَالَ: لَا جرم أخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ، ووراه الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه وَقَالَ فِي رِوَايَته: «فَمَا وجد مَا يفكها حَتَّى مَاتَ». وَفِي إسنادها قيس بن الرّبيع صَدُوق سَاءَ حفظه بِآخِرهِ.
فَائِدَة: هَذَا الْيَهُودِيّ يُقَال لَهُ أَبُو الشَّحْم. قَالَه الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ فِي مبهماته وَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَة الشَّافِعِي ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه «أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ رهن درعًا لَهُ عِنْد أبي الشَّحْم الْيَهُودِيّ- رجل من بني ظفر- فِي شعير» لكنه مُنْقَطع، كَمَا قَالَه الْبَيْهَقِيّ، وَوَقع وَفِي نِهَايَة إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي كتاب الرَّهْن قبيل بَاب الرَّهْن والحميل بِنَحْوِ ورقتين تَسْمِيَة هَذَا الْيَهُودِيّ بِأبي شحمة.

.الحديث الثَّانِي:

عَن أنس رَضي اللهُ عَنهُ قَالَ: «سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم أنتخذ الْخمر خلاًّ؟ قَالَ: لَا».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بِهِ كَذَلِك، وَهَذَا السَّائِل لم أر أحدا نَص عَلَى اسْمه مِمَّن ألف فِي المبهمات، وَيحْتَمل أَن يكون رَاوِي الحَدِيث الْآتِي بعد وَرَوَى مجَالد عَن أبي الوداك، عَن أبي سعيد قَالَ: «كَانَ عندنَا خمر ليتيم، فَلَمَّا نزلت الْمَائِدَة سَأَلت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقلت: إِنَّه ليتيم. فَقَالَ: أهريقوه» وَأخرجه أَحْمد فِي مُسْنده وَالتِّرْمِذِيّ فِي الْبيُوع قبيل بَاب الْعَارِية مُؤَدَّاة، ثمَّ قَالَ: حَدِيث حسن، وَقد رُوِيَ من غير وَجه نَحوه.

.الحديث الثَّالِث:

«أَن أَبَا طَلْحَة سَأَلَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: عِنْدِي خمور لأيتام فَقَالَ: أرقها. قَالَ: أَلا أخللها؟ قَالَ: لَا».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث أنس «أَن أَبَا طَلْحَة سَأَلَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن أَيْتَام ورثوا خمرًا فَقَالَ: أهرقها. قَالَ: أَلا أجعلها خلاًّ؟ قَالَ: لَا». هَذَا لفظ أَحْمد وَأبي دَاوُد، وَلَفظ التِّرْمِذِيّ «يَا نَبِي الله، إِنِّي اشْتريت خمرًا لأيتام فِي حجري، فَقَالَ: أهرق الْخمر وَكسر الدِّنان» ثمَّ قَالَ: وَقد رُوِيَ عَن أنس «أَن أَبَا طَلْحَة كَانَ عِنْده خمر لأيتام» وَهُوَ أصح. زَاد الطَّبَرَانِيّ فِي الأول بعد: «وَكسر الدنان» «قلت: يَا رَسُول الله، إِنَّهَا لأيتام. قَالَ: أهرق الْخمر وَكسر الدنان» قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله: وَهَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الثَّوْريّ وَإِسْرَائِيل فجعلاه من مُسْند أنس، وَخَالَفَهُمَا قيس فَجعله من مُسْند أبي طَلْحَة، وَالْأول هُوَ الصَّحِيح.
فَائِدَة: قَوْله «أهرقها» هُوَ بِفَتْح الْهَاء والهمزة أَي أرقها، وَفِي مُسْند أَحْمد من حَدِيث ابْن عمر «أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ شقّ أزقاق الْخمر بمدية وَأمر بذلك» فَلَعَلَّهُ كَانَ حِين كَانَت الْعقُوبَة بِالْمَالِ.
فَائِدَة ثَانِيَة: فِي الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أم سَلمَة مَرْفُوعا «أَن الدّباغ يحل من الْميتَة كَمَا يحل الْخلّ من الْخمر» يَعْنِي: أَن الْخمر إِذا صَارَت خلاًّ حلت وَهُوَ لَا يقْدَح فِي حَدِيث أنس الْمَذْكُور لِأَن فِي إِسْنَاده فرج بن فضَالة وَهُوَ وَإِن وَثَّقَهُ أَحْمد وَابْن معِين فقد ضعفه غَيرهمَا، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: تفرد بِهِ فرج هَذَا عَن يَحْيَى بن سعيد وَهُوَ ضَعِيف يروي عَن يَحْيَى بن سعيد أَحَادِيث عدَّة لَا يُتَابع عَلَيْهَا. قلت: وَلَا يقْدَح أَيْضا فِيهِ حَدِيث جَابر الْمَرْفُوع «مَا أفقر أهل بَيت من أَدَم فِيهِ خل، وَخير خلكم خل خمركم» لِأَن فِي سَنَده الْمُغيرَة بن زِيَاد الْموصِلِي وَإِن وَثَّقَهُ ابْن معِين وَجَمَاعَة، فَقَالَ الْحَاكِم فِيمَا نَقله عَنهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه وَغَيرهَا: إِنَّه حَدِيث واهٍ شَاذ الْإِسْنَاد، والمغيرة صَاحب مَنَاكِير. وَحدث عَن عبَادَة بن نسي بِحَدِيث مَوْضُوع، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَحْقِيقه فِي هَذَا الحَدِيث وَحَدِيث أم سَلمَة: هَذَانِ حديثان لَا يعرفان وَلَا أصل لَهما. وَنسب الصغاني الأول إِلَى الْوَضع، وَأجَاب الْبَيْهَقِيّ: بِأَن أهل الْحجاز يَقُولُونَ لخل الْعِنَب: خل الْخمر. وَهُوَ المُرَاد بالْخبر إِن صَحَّ، أَو خمرًا تخللت بِنَفسِهَا. وَعَلَى ذَلِكَ حمله فرج بن فضَالة رَاوِيه.

.الحديث الرَّابِع:

أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «الظّهْر يركب إِذا كَانَ مَرْهُونا، وَعَلَى الَّذِي يركبه نَفَقَته».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث زَكَرِيَّا عَن الشّعبِيّ عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «الرَّهْن يركب بِنَفَقَتِهِ، وَيشْرب لبن الدّرّ إِذا كَانَ مَرْهُونا» وَفِي رِوَايَة لَهُ: «الظّهْر يركب بِنَفَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْهُونا، وَلبن الدّرّ يشرب بِنَفَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْهُونا، وَعَلَى الَّذِي يركب وَيشْرب النَّفَقَة» قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن الْمُبَارك وَيَحْيَى الْقطَّان عَن زَكَرِيَّا، وَرَوَاهُ هشيم وسُفْيَان بن حبيب عَن زَكَرِيَّا، وزادا فِي مَتنه: «الْمُرْتَهن» وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ، وَفِي رِوَايَة يَعْقُوب الدَّوْرَقِي عَن هشيم قَالَ: «إذاكانت الدَّابَّة مَرْهُونَة فعلَى الَّذِي رهن عَلفهَا، وَلبن الدّرّ يشرب، وَعَلَى الَّذِي يشرب ويركب نَفَقَته» قَالَ فِي الْمعرفَة: وَصَحَّ عَن إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد، عَن الشّعبِيّ أَنه قَالَ: «لَا ينْتَفع من الرَّهْن بِشَيْء». وَعَن زَكَرِيَّا، عَن الشّعبِيّ فِي رجل ارْتهن جَارِيَة فأرضعت لَهُ، قَالَ: «يغرم لصَاحب الْجَارِيَة قيمَة الرَّضَاع» وَهَذَا يدل عَلَى خطأ تِلْكَ الزِّيَادَة. وَإِذا لم تصح تِلْكَ الزِّيَادَة كَانَ مَحْمُولا عَلَى الرَّاهِن فَيكون لَهُ درها وظهرها كَمَا يكون عَلَيْهِ نَفَقَتهَا، وَذَلِكَ يُوَافق رِوَايَة زِيَاد بن سعد وَغَيره عَن الزُّهْرِيّ، عَن ابْن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا «لَا يغلق الرَّهْن، لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه» وَرَوَاهُ غَيره مُرْسلا «لَا يغلق الرَّهْن من صَاحبه الَّذِي رَهنه، لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه» وَهَذَا أولَى من حمله عَلَى الْمُرْتَهن، وَحمله عَلَى النّسخ بِلَا حجَّة، لما فِي هَذَا من حمل هَذِه الرِّوَايَات عَن أبي هُرَيْرَة عَلَى الْمُوَافقَة وَالْقَوْل بهَا دون ترك شَيْء مِنْهَا. قلت: وَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى الرَّد عَلَى الطَّحَاوِيّ فَإِنَّهُ رَوَى عَن الشّعبِيّ أَنه «لَا ينْتَفع من الرَّهْن بِشَيْء» ثمَّ قَالَ: فَهَذَا الشّعبِيّ يَقُول هَذَا، وَقد رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا مَا ذَكرْنَاهُ. ثمَّ ادَّعَى نسخه. وَلما رَوَى التِّرْمِذِيّ الحَدِيث السالف من حَدِيث وَكِيع عَن زَكَرِيَّا بِاللَّفْظِ الثَّانِي للْبُخَارِيّ قَالَ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح، لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث عَامر الشّعبِيّ، وَقد رَوَى غير وَاحِد هَذَا الحَدِيث عَن الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوفا وَأما أَبُو مُحَمَّد بن حزم، فَقَالَ فِي محلاه، وَاعْترض بعض من لَا يَتَّقِي الله تَعَالَى عَلَى حَدِيث النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم «الرَّهْن محلوب ومركوب» فَقَالَ: خبر رَوَاهُ هشيم، عَن زَكَرِيَّا، عَن الشّعبِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة، وَذكر رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «إِذا كَانَت الدَّابَّة مَرْهُونَة فعلَى الْمُرْتَهن عَلفهَا، وَلبن الدّرّ يشرب، وَعَلَى الَّذِي يشرب نَفَقَتهَا وتركب» قَالَ: هَذَا الْقَائِل الْمُتَقَدّم: فَإِذا كَانَ المُرَاد بذلك الْمُرْتَهن فَهُوَ مَنْسُوخ بِتَحْرِيم الرِّبَا، وبالنهي عَن سلف جر مَنْفَعَة. قَالَ ابْن حزم: وَهَذَا كَلَام فِي غَايَة الْفساد والجرأة، أول ذَلِكَ أَن هَذَا خبر لَيْسَ مُسْندًا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ بَيَان أَن هَذَا اللَّفْظ من كَلَام رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَأَيْضًا فَإِن فِيهِ لفظا مختلطًا لَا يفهم أصلا وَهُوَ قَوْله: «وَلبن الدّرّ يشرب بنفقتها ويركب» وحاش لله أَن يكون هَذَا من كَلَام رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَأْمُور بِالْبَيَانِ لنا، وَهَذِه الرِّوَايَة إِنَّمَا هِيَ من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن سَالم الصَّائِغ مولَى بني هَاشم، عَن هشيم فالتخليط من قبله لَا من قبل هشيم فَمن فَوْقه لِأَن حَدِيث هشيم هَذَا رَوَيْنَاهُ من طَرِيق سعيد بن مَنْصُور الَّذِي هُوَ أحفظ النَّاس لحَدِيث هشيم وأضبطهم لَهُ، فَقَالَ: هشيم، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة رفع الحَدِيث فِيمَا زعم، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: «الرَّهْن يركب ويعلف، وَلبن الدّرّ إِذا كَانَ مَرْهُونا يشرب، وَعَلَى الَّذِي يشربه النَّفَقَة والعلف».
قلت: إِسْمَاعِيل هَذَا رَوَى عَنهُ مُسلم فِي صَحِيحه محتجًا بِهِ وَتَابعه عَلَيْهِ، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من حَدِيث زِيَاد بن أَيُّوب عَن هشيم بِهِ إِلَّا أَنه قَالَ: «وَعَلَى الَّذِي يشرب نَفَقَته ويركب». وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَفِي رِوَايَة يَعْقُوب الدَّوْرَقِي، عَن هشيم، قَالَ: «إِذا كَانَت الدَّابَّة مَرْهُونَة فعلَى الَّذِي رهن عَلفهَا، وَلبن الدّرّ يشرب وَعَلَى الَّذِي يشرب ويركب نَفَقَته». وَقد أسلفنا هَذِه فقد رَوَاهُ عَن هشيم غير إِسْمَاعِيل: يَعْقُوب الدَّوْرَقِي وَزِيَاد بن أَيُّوب وهما ثقتان رَوَى عَنْهُمَا البُخَارِيّ فِي صَحِيحه.

.الحديث الخَامِس:

أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «الرَّهْن مركوب ومحلوب».
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث إِبْرَاهِيم بن مجشر، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، وَمن حَدِيث يَحْيَى بن حَمَّاد، ثَنَا أَبُو عوَانَة جَمِيعًا، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا، وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه كَذَلِك ثمَّ قَالَ: إِسْنَاده صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ- وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَكَذَا:- لم يخرجَاهُ لِاجْتِمَاع الثَّوْريّ وَشعْبَة عَلَى وَقفه عَلَى أبي هُرَيْرَة قَالَ: وَأَنا عَلَى أُصَلِّي الَّذِي أصلته فِي قبُول الزِّيَادَة من الثِّقَة.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من هذَيْن الطَّرِيقَيْنِ أَيْضا أَعنِي طَرِيق أبي عوَانَة، وَأبي مُعَاوِيَة، ثمَّ رَوَاهُ من طَرِيق شَيبَان بن فروخ، ثَنَا أَبُو عوَانَة، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا بِهِ. فَذكرت ذَلِكَ لإِبْرَاهِيم فكره أَن ينْتَفع بِشَيْء مِنْهُ. قَالَ: وَرَوَاهُ الْجَمَاعَة مَوْقُوفا عَلَى أبي هُرَيْرَة. ثمَّ سَاقه عَنْهُم وَذكره فِي الْمعرفَة مَوْقُوفا من طَرِيق الشَّافِعِي، قَالَ: وَذكره الْمُزنِيّ مَرْفُوعا بِلَا إِسْنَاد قَالَ: وَوَقفه هُوَ الصَّحِيح. وَفِي علل ابْن أبي حَاتِم سَمِعت أبي يَقُول: ثَنَا الطنافسي، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا «الرَّهْن مركوب ومحلوب» رَفعه مرّة ثمَّ ترك بعدُ الرّفْع فَكَانَ يقفه وَقَالَ ابْن عدي: لَا أعلم رَفعه عَن أبي مُعَاوِيَة غير إِبْرَاهِيم بن مجشر.
قلت: قد رَفعه الطنافسي عَنهُ كَمَا رَوَاهُ وَكَذَا شَيبَان بن فروخ كَمَا سلف، وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله أَن شُعْبَة اخْتلف عَلَيْهِ فِي رَفعه وَأَن الصَّوَاب رِوَايَة الْوَقْف ثمَّ ذكر اخْتِلَافا فِي رَفعه وَوَقفه بَين مَنْصُور وَغَيره ثمَّ قَالَ: وَالْمَوْقُوف أصح.
قلت: وَهُوَ مَا اقْتصر عَلَيْهِ إمامنا فِي الْأُم حَيْثُ رَوَاهُ عَن سُفْيَان، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: «الرَّهْن مركوب ومحلوب»، قَالَ الشَّافِعِي: يشبه قَول أبي هُرَيْرَة- وَالله أعلم- أَن من رهن ذَات در وَظهر وَلم يمْنَع الرَّاهِن من درها وظهرها؛ لِأَن لَهُ رقبَتهَا فَهِيَ مركوبة ومحلوبة كَمَا كَانَت قبل الرَّهْن.

.الحديث السَّادِس:

أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «لَا يغلق الرَّهْن من راهنه لَهُ غُنمه وَعَلِيهِ غُرمه».
هَذَا الحَدِيث رُوِيَ مُتَّصِلا ومرسلاً، أما الْمُتَّصِل: فَمن طَرِيق أبي هُرَيْرَة، وَأما الْمُرْسل فَمن طَرِيق سعيد بن الْمسيب، رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم والْمُخْتَصر عَن ابْن أبي فديك، عَن ابْن أبي ذِئْب، عَن ابْن شهَاب، عَن سعيد بن الْمسيب أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «لَا يغلق الرَّهْن من صَاحبه الَّذِي رَهنه لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه». قَالَ الشَّافِعِي: غنمه زِيَادَته، وغرمه: هَلَاكه، قَالَ: وَأخْبرنَا الثِّقَة عَن يَحْيَى بن أبي أنيسَة، عَن ابْن شهَاب، عَن ابْن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمثلِهِ أَو بِمثل مَعْنَاهُ.
قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة: وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن ابْن أبي ذِئْب مَوْصُولا، وَيَحْيَى بن أبي أنيسَة ضَعِيف، وَحَدِيث ابْن عَيَّاش عَن غير أهل الشَّام ضَعِيف. ثمَّ سَاق بِسَنَدِهِ من حَدِيث سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن زِيَاد بن سعد، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا «لَا يغلق الرَّهْن لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه» ثمَّ قَالَ: قَالَ عَلّي- يَعْنِي الدَّارَقُطْنِيّ-: زِيَاد بن سعد من الْحفاظ الثِّقَات، وَهَذَا إِسْنَاد حسن مُتَّصِل. وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَخَالف فِي سنَنه، فَقَالَ عقب قَول الدَّارَقُطْنِيّ: هَذَا قد رَوَاهُ غَيره عَن سُفْيَان عَن زِيَاد مُرْسلا وَهُوَ الْمَحْفُوظ، وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيّ وَيُونُس بن يزِيد الْأَيْلِي عَن الزُّهْرِيّ، عَن ابْن الْمسيب مُرْسلا إِلَّا أَنَّهُمَا جعلا قَوْله «لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه» من قَول ابْن الْمسيب. وَتبع فِي ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا فَإِنَّهُ قَالَ فِي علله إرْسَاله هُوَ الصَّوَاب، وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله: إِنَّه الصَّحِيح. وَأخرجه فِي سنَنه أَعنِي الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عبد الله بن نصر الْأَصَم، عَن شَبابَة، عَن ابْن أبي ذِئْب، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد بن الْمسيب وَأبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: «لَا يغلق الرَّهْن، وَالرَّهْن لمن رَهنه لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه» وَعبد الله هَذَا ضَعِيف وَلما ذكره عبد الْحق من هَذَا الْوَجْه من طَرِيق قَاسم بن أصبغ، قَالَ: وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيث مُرْسلا عَن سعيد، وَرفع عَنهُ فِي هَذَا الْإِسْنَاد وَغَيره، وَرَفعه صَحِيح. وناقشه ابْن الْقطَّان فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: أرَاهُ تبع فِي ذَلِكَ ابْن عبد الْبر فَإِنَّهُ صَححهُ. وَهَذَا حَدِيث فِي إِسْنَاده عبد الله بن نصر الْأَنْطَاكِي، لَا يعرف حَاله، وَقد رَوَى عَنهُ جمَاعَة، وَذكر ابْن عدي لَهُ أَحَادِيث أنْكرت عَلَيْهِ مِنْهَا هَذَا الحَدِيث.
قلت: وَوَقع فِي الْمُحَلَّى لِابْنِ حزم بدل عبد الله هَذَا نصر بن عَاصِم الثِّقَة، وَكَأَنَّهُ تَحْرِيف، وَالصَّوَاب كَمَا وَقع فِي الدَّارَقُطْنِيّ، وَأخرجه أَعنِي الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من حَدِيث بشر بن يَحْيَى الْمروزِي، ثَنَا أَبُو عصمَة، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَلْقَمَة، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه «لَا يغلق الرَّهْن لَك غنمه وعَلَيْك غرمه» ثمَّ قَالَ: بشر وَأَبُو عصمَة ضعيفان وَلَا يَصح عَن مُحَمَّد بن عَمْرو. وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن ابْن أبي ذِئْب، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا «لايغلق الرَّهْن، لصَاحبه غنمه وَعَلِيهِ غرمه» وَمن حَدِيث إِسْمَاعِيل، عَن الزبيدِيّ، عَن الزُّهْرِيّ، وَقد سبق كَلَام الْبَيْهَقِيّ فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل هَذَا، وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث أبي ميسرَة أَحْمد بن عبد الله بن ميسرَة حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن دَاوُد الرقي، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا «لَا يغلق الرَّهْن حَتَّى يكون لَك غنمه وعَلَيْك غرمه» وَأحمد هَذَا مَتْرُوك، وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن يزِيد بن الدواس، ثَنَا كدير أَبُو يَحْيَى نَا معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، عَن ابي هُرَيْرَة رَفعه «لَا يغلق الرَّهْن لَك غنمه وَعَلَيْك غرمه» هَذَا حَدِيث غَرِيب عَن معمر وَالْمَعْرُوف عَنهُ إرْسَاله، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: أرْسلهُ عبد الرَّزَّاق وَغَيره عَن معمر. قلت: وَأما ابْن حبَان فَأخْرجهُ فِي صَحِيحه كَمَا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ كَمَا مَضَى وَقَالَ فِيهِ: إِنَّه حسن مُتَّصِل. وَكَذَا الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ: إِنَّه حَدِيث صَحِيح حسن عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ فَلم يخرجَاهُ لخلاف فِيهِ عَلَى أَصْحَاب الزُّهْرِيّ، قَالَ: وَقد تَابع مَالك وَابْن أبي ذِئْب وَسليمَان بن أبي دَاوُد الْحَرَّانِي وَمُحَمّد بن الْوَلِيد الزبيدِيّ وَمعمر بن رَاشد عَلَى هَذِه الرِّوَايَة. ثمَّ ذكر ذَلِكَ كُله عَنْهُم بأسانيده، وَفِي رِوَايَة لَهُ: «لَا يغلق الرَّهْن، الرَّهْن لمن رَهنه، لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه» وَفِي رِوَايَة «لَا يغلق الرَّهْن حَتَّى يكون لَك غنمه وَعَلَيْك غرمه».
فَائِدَة: قد تقدم عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ: غنمه: زِيَادَته، وغرمه: هَلَاكه. وَقَالَ غَيره: غرمه أَدَاء مَا يُقْضَى بِهِ الدَّين. وَوَقع فِي الحَدِيث فِي الْخُلَاصَة عَلَى مَذْهَب أبي حنيفَة زِيَادَة تكْرَار «لَا يغلق الرَّهْن» ثَلَاثًا، وَلم أره فِي كتاب حَدِيث وَهَذِه اللَّفْظَة وَهِي «لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه» قيل: إِنَّهَا مدرجة فِي الحَدِيث من كَلَام ابْن الْمسيب كَمَا ينْقل وَيحْتَمل خِلَافه.
وَقَوله: «الرَّهْن من راهنه» أَي من ضَمَان راهنه. قَالَ الشَّافِعِي: هَذَا من أفْصح مَا قالته الْعَرَب: الشَّيْء من فلَان، أَي من ضَمَانه، وَقيل «من» هُنَا بِمَعْنى لَام الْملك. حَكَاهُ صَاحب المستعذب.
وَقَوله: «لَا يغلق الرَّهْن» مَعْنَاهُ لَا يُستحق المُرْتَهَن إِذا لم يستفكه صَاحبه، وَكَانَ هَذَا من فعل الْجَاهِلِيَّة، أَن الرَّاهِن إِذا لم يرد مَا عَلَيْهِ فِي الْوَقْت الْمعِين الْمَشْرُوط ملك الْمُرْتَهن الرَّهْن، فأبطله الْإِسْلَام والغلق ضد الفك وأغلقت الرَّهْن أَي أوجبته للْمُرْتَهن، وَذكر أَبُو عبيد فِيهِ تأويلين أَحدهمَا هَذَا أَي: لَا يملكهُ الْمُرْتَهن عِنْد تَأَخّر الْحق، وَالثَّانِي: لَا يكون غلقًا عِنْد تلف الْحق بتلفه. قَالَ: فَوَجَبَ حمله عَلَيْهِمَا.
وَقَوله: «لَا يغلق» الْقَاف فِيهِ مَرْفُوعَة، كَذَا قَيده الْقُرْطُبِيّ فِي أَوَاخِر تَفْسِير سُورَة الْبَقَرَة، وَقَالَ صَاحب التنقيب: الْقَاف بِالْكَسْرِ عَلَى النَّهْي أَو بِالرَّفْع عَلَى النَّفْي خلاف.